Mîzânملتقى مطالعة العلوم الإسلامية
الحديث › شرح معاني الآثار › كتاب القضاء وَالشهادات

شرح معاني الآثار 6128

الطحاوي (ت 321هـ/933م)

المصدر
شرح معاني الآثار
المؤلف
الطحاوي (ت 321هـ/933م)
رقم الحديث
6128
الكتاب
كتاب القضاء وَالشهادات
الباب
باب الرجل يكون عنده الشهادة للرجل هل يجب عليه أن يخبره بها
الجزء / الصفحة
4 / 152

السند والمتن

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَشْكِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.
افتحه في الميزان

الأحكام

رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما (البخاري 2652، 3651، 6429؛ مسلم 2533).

على هذه الرواية

على طرق أخرى للحديث نفسه

الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.

تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.

رواه أيضًا

وبقية الروايات (13) في التطبيق.