Hadis › شرح معاني الآثار › كتاب الحدود
شرح معاني الآثار 4887
الطحاوي (ö. 321/933)
- Eser
- شرح معاني الآثار (Tahâvî, Şerhu meâni'l-âsâr)
- Müellif
- الطحاوي (ö. 321/933)
- Hadis numarası
- 4887
- Kitâb
- كتاب الحدود
- Bâb
- باب من تزوج امرأة أبيه أو ذات محرم منه فدخل بها
- Cilt / sayfa
- 3 / 150
Sened ve metin
وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ غَيْرِ الْبَرَاءِ ، مَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ وَفَهْدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَرْدِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مَنَازِلَ الْكُوفِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَدَّهُ مُعَاوِيَةَ إِلَى رَجُلٍ عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ أَنْ يَضْرِبَ عُنُقَهُ وَيُخَمِّسَ مَالَهُ. فَلَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ بِأَخْذِ مَالِ الْمُتَزَوِّجِ وَتَخْمِيسِهِ دَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الْمُتَزَوِّجَ كَانَ بِتَزَوُّجِهِ مُرْتَدًّا مُحَارِبًا، فَوَجَبَ أَنْ يُقْتَلَ لِرِدَّتِهِ، وَكَانَ مَالُهُ كَمَالِ الْحَرْبِيِّينَ؛ لِأَنَّ الْمُرْتَدَّ الَّذِي لَمْ يُحَارَبْ، كُلٌّ قَدْ أَجْمَعَ فِي أَخْذِ مَالِهِ، عَلَى خِلَافِ التَّخْمِيسِ. فَقَالَ قَوْمٌ - وَهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ رَحِمَهُمُ اللهُ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِمْ: (مَالُهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ). وَقَالَ مُخَالِفُوهُمْ: مَالُهُ كُلٌّ فَيْءٌ وَلَا تَخْمِيسَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ. فَفِي تَخْمِيسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَ الْمُتَزَوِّجِ - الَّذِي ذَكَرْنَا - دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ قَدْ كَانَتْ مِنْهُ الرِّدَّةُ وَالْمُحَارَبَةُ جَمِيعًا. فَانْتَفَى بِمَا ذَكَرْنَا أَنْ يَكُونَ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ وَسُفْيَانَ رَحِمَهُمَا اللهُ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ حُجَّةٌ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَقَدْ رَأَيْنَا ذَلِكَ النِّكَاحَ نِكَاحًا لَا يَثْبُتُ، فَكَانَ يَنْبَغِي إِذَا لَمْ يَثْبُتْ أَنْ يَكُونَ فِي حُكْمِ مَا لَمْ يَنْعَقِدْ، فَيَكُونُ الْوَاطِئُ عَلَيْهِ كَالْوَاطِئِ لَا عَلَى نِكَاحٍ فَيُحَدُّ. قِيلَ لَهُ: إِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَلِمَ كَانَ سُؤَالُكَ إِيَّانَا مَا ذَكَرْتَ ذِكْرَ التَّزْوِيجِ، كَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَقُولَ: (رَجُلٌ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ مِنْهُ). فَإِنْ قُلْتَ ذَلِكَ، كَانَ جَوَابُنَا لَكَ أَنْ نَقُولَ: عَلَيْهِ الْحَدُّ وَإِنْ أَطْلَقْتَ اسْمَ التَّزَوُّجِ، وَسَمَّيْتَ ذَلِكَ النِّكَاحَ نِكَاحًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا، فَلَا حَدَّ عَلَى وَاطِئٍ عَلَى نِكَاحٍ جَائِزٍ وَلَا فَاسِدٍ. وَقَدْ رَأَيْنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَضَى فِي الْمُتَزَوِّجِ فِي الْعِدَّةِ الَّتِي لَا يَثْبُتُ فِيهَا نِكَاحُ الْوَاطِئِ عَلَى ذَلِكَ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ مَذْهَبِكَ .
Mîzân'da açHükümler
Aynı hadisin başka tarikleri için
- البزار (ö. 292/904-05)isnad üzerindenوَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ إِلَّا خَالِدُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ وَلَا عَنْ خَالِدٍ إِلَّا ابْنُ إِدْرِيسَ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ إِلَّا يُوسُفُ بْنُ مَنَازِلَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَضَّاحِ، وَغَيْرُهُمَا يُحَدِّثُ بِهِ عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ مُرْسَلًامسند البزار, c. 8, s. 251 · Hadis no. 3315şu rivâyet için: مسند البزار 3315
- الهيثمي (ö. 807/1404-05)isnad üzerindenإِسْنَادُهُ صَحِيحٌحاشية السندي على بن ماجه · nakleden: السندي, c. 2, s. 131şu rivâyet için: سنن ابن ماجه 2608
- ابن حجر العسقلاني (ö. 852/1448-49)isnad üzerindenإسناده حسنالإصابة في تمييز الصحابة, c. 1, s. 314şu rivâyet için: سنن ابن ماجه 2608، السنن الكبرى 7186
Hükümler âlimlerin kendi sözleridir, kitaptaki gibi aktarılır; hiçbiri Mîzân'ın hükmü değildir. Sıra hükmü verenin vefatına göredir, çağdaş müellifler en sondadır. Tür etiketi lafızdan kuralla çıkarılır, yalnız yardımcıdır. Sahîhayn satırı bir hüküm değil, bilgidir.
Bu sayfa, Mîzân'ın hadis külliyatındaki rivâyetin künyesini, metnini ve âlimlerin hükümlerini verir. Tahrîc, sened incelemesi, râvîlerin cerh ve ta‘dîl bilgileri ve şerhler uygulamadadır.