Mîzânİslâmî İlimler Mütâlaagâhı
Hadis › مصنف ابن أبي شيبة › كتاب البيوع والأقضية

مصنف ابن أبي شيبة 23600

ابن أبي شيبة (ö. 235/849-50)

Eser
مصنف ابن أبي شيبة (İbn Ebî Şeybe)
Müellif
ابن أبي شيبة (ö. 235/849-50)
Hadis numarası
23600
Kitâb
كتاب البيوع والأقضية
Bâb
في القوم يكونون في الدار حينا فيجيء أناس يدعونها
Cilt / sayfa
11 / 652

Sened ve metin

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الدَّارُ خِطَّةً، فَأَرَادَ الْقَوْمُ أَنْ يَقْتَسِمُوهَا ، فَإِنَّهَا تُقَسَّمُ عَلَى الْمِيرَاثِ مِيرَاثِ الْمَيِّتِ صَاحِبِ الْخِطَّةِ، فَإِنِ ادَّعَى إِنْسَانٌ مِنَ الْوَرَثَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ دَعْوَى فَوْقَ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمِيرَاثِ: فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فِيمَا ادَّعَى: أَنَّ فُلَانًا - أَوْ أَنَّهُ - تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَوْ وَهَبَ لِي أَوْ بَاعَنِي بِكَذَا وَكَذَا، وَإِنْ طَلَبَتِ امْرَأَةٌ أَوْ زَوْجٌ كَانَ لِبَعْضِ بَنِي الْمَيِّتِ فَإِنَّهُ يُكَلَّفُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ فُلَانًا وَرِثَ فُلَانًا، أَوْ فُلَانَةَ وَرِثَتْ فُلَانًا، أَوْ مَاتَ صَاحِبُ الْخِطَّةِ قَبْلَهَا أَوْ هِيَ قَبْلَهُ فَوَرِثَتْهُ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِحَقِّهِ. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ صَاحِبِ الْخِطَّةِ يَدَّعِي فِيهَا، وَيُنْكِرُ الَّذِينَ فِي أَيْدِيهِمْ نَصِيبُهُ، فَعَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ أَنَّ فُلَانًا مَاتَ قَبْلَ فُلَانٍ، وَوَرِثَهُ فُلَانٌ، وَوَرِثْتُهُ أَنَا بَعْدُ. وَإِذَا أَقَرَّ الْوَرَثَةُ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِصَاحِبِ الدَّارِ امْرَأَةٌ، وَادَّعَى أَهْلُهَا نَصِيبَهَا، فَهُوَ ثَابِتٌ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ قَالُوا: قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْمَوْتِ فَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا، وَإِلَّا فَقَدْ وَجَبَ الْمِيرَاثُ لَهَا، وَإِذَا كَانَتِ الدَّارُ شِرَاءً ، وَهِيَ فِي يَدِ قَوْمٍ فَهِيَ لِلَّذِينَ فِي أَيْدِيهِمْ، فَإِنِ ادَّعَى إِنْسَانٌ فِيهَا فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّ لَهُ فِيهَا حَقًّا
Mîzân'da aç

Hükümler

Kayıtlı hüküm bulunamadı.

Bu sayfa, Mîzân'ın hadis külliyatındaki rivâyetin künyesini, metnini ve âlimlerin hükümlerini verir. Tahrîc, sened incelemesi, râvîlerin cerh ve ta‘dîl bilgileri ve şerhler uygulamadadır.