الحديث › مصنف ابن أبي شيبة › كتاب الطلاق
مصنف ابن أبي شيبة 19131
ابن أبي شيبة (ت 235هـ/849-850م)
- المصدر
- مصنف ابن أبي شيبة
- المؤلف
- ابن أبي شيبة (ت 235هـ/849-850م)
- رقم الحديث
- 19131
- الكتاب
- كتاب الطلاق
- الباب
- ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد من غيره فيموت بعض ولدها من قال لا يأتيها زوجها حتى تحيض
- الجزء / الصفحة
- 10 / 107
السند والمتن
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعُمَارَةَ قَالَا: لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَبِينَ حَمْلٌ أَوْ لَا
افتحه في الميزانالأحكام
لم يُعثر على حكم مسجَّل.
تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.