الحديث › مصنف ابن أبي شيبة › كتاب النكاح
مصنف ابن أبي شيبة 17626
ابن أبي شيبة (ت 235هـ/849-850م)
- المصدر
- مصنف ابن أبي شيبة
- المؤلف
- ابن أبي شيبة (ت 235هـ/849-850م)
- رقم الحديث
- 17626
- الكتاب
- كتاب النكاح
- الباب
- ما قالوا في الرجل يزوج الصبية أو يتزوجها
- الجزء / الصفحة
- 9 / 383
السند والمتن
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ ابْنَةُ تِسْعٍ ، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ ابْنَةُ ثَمَانِ عَشْرَةَ
افتحه في الميزانالأحكام
رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما (البخاري 3894، 5133، 5134؛ مسلم 1422، 2440).
على طرق أخرى للحديث نفسه
- النسائي (ت 303هـ/915-916م)على الراويخَالَفَهُ إِسْرَائِيلُ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِالسنن الكبرى، ج 5، ص 170 · رقم 5349على: السنن الكبرى 5349
- ابن عبد البر (ت 463هـ/1070-1071م)وَرِوَايَةُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَصَحُّ مَا قِيلَ فِي ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ج 19، ص 108على: سنن أبي داود 2121، سنن أبي داود 4933، سنن أبي داود …
الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.
تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.
رواه أيضًا
- مسند الطيالسي 1557
- مسند الحميدي 233
- سنن سعيد بن منصور 515
- مصنف ابن أبي شيبة 34564
- مصنف ابن أبي شيبة 34628
- مسند أحمد 24786
- مسند أحمد 25507
- مسند أحمد 27039
- مسند الدارمي 2307
- صحيح البخاري 3894
- صحيح البخاري 5133
- صحيح البخاري 5134
- صحيح البخاري 5156
- صحيح البخاري 5160
- صحيح مسلم 1422
- صحيح مسلم 1422
- صحيح مسلم 1422
- صحيح مسلم 1422
- صحيح مسلم 2440
- سنن ابن ماجه 1876
- سنن أبي داود 2121
- سنن أبي داود 4933
- سنن أبي داود 4935
- سنن النسائي 3255 / 1
- سنن النسائي 3256 / 2
- سنن النسائي 3257 / 3
- سنن النسائي 3258 / 4
- سنن النسائي 3378 / 1
- سنن النسائي 3379 / 2
- السنن الكبرى 5345
وبقية الروايات (37) في التطبيق.