Hadis › مصنف ابن أبي شيبة › كتاب النكاح
مصنف ابن أبي شيبة 17018
ابن أبي شيبة (ö. 235/849-50)
- Eser
- مصنف ابن أبي شيبة (İbn Ebî Şeybe)
- Müellif
- ابن أبي شيبة (ö. 235/849-50)
- Hadis numarası
- 17018
- Kitâb
- كتاب النكاح
- Bâb
- في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها
- Cilt / sayfa
- 9 / 216
Sened ve metin
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَزَوَّجَ أُخْتَهَا ، فَفَرَّقَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَقَالَ: تُكْمِلُ الْأُخْرَى عِدَّتَهَا وَهُوَ خَاطِبٌ، [فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً، وَتَعْتَدَّانِ مِنْهُ جَمِيعًا كُلُّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَ قُرُوءٍ، فَإِنْ كَانَتَا لَا تَحِيضَانِ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ]
Mîzân'da açHükümler
Kayıtlı hüküm bulunamadı.
Bu sayfa, Mîzân'ın hadis külliyatındaki rivâyetin künyesini, metnini ve âlimlerin hükümlerini verir. Tahrîc, sened incelemesi, râvîlerin cerh ve ta‘dîl bilgileri ve şerhler uygulamadadır.