الحديث › مصنف عبد الرزاق › كتاب الصدقة
مصنف عبد الرزاق 16618
عبد الرزاق (ت 211هـ/826-827م)
- المصدر
- مصنف عبد الرزاق
- المؤلف
- عبد الرزاق (ت 211هـ/826-827م)
- رقم الحديث
- 16618
- الكتاب
- كتاب الصدقة
- الباب
- باب ما يحل للمرأة من مال زوجها
- الجزء / الصفحة
- 9 / 128
السند والمتن
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا قَالَ:" لَا إِلَّا مِنْ قُوتِهَا وَالْأَجْرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ
افتحه في الميزانالأحكام
على طرق أخرى للحديث نفسه
- أبو داود (ت 275هـ/888-889م)هَذَا يُضَعِّفُ حَدِيثَ هَمَّامٍسنن أبي داود، ج 2، ص 131 · رقم 1688على: سنن أبي داود 1688
الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.
تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.