Hadis › مصنف عبد الرزاق › كتاب الطلاق
مصنف عبد الرزاق 11914
عبد الرزاق (ö. 211/826-27)
- Eser
- مصنف عبد الرزاق (Abdürrezzâk)
- Müellif
- عبد الرزاق (ö. 211/826-27)
- Hadis numarası
- 11914
- Kitâb
- كتاب الطلاق
- Bâb
- باب المرأة تملك أمرها فردته هل تستحلف
- Cilt / sayfa
- 6 / 520
Sened ve metin
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَوِ الْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ، فَقَالَتْ: لَوْ أَنَّ الَّذِي بِيَدِكَ مِنْ أَمْرِي بِيَدِي، لَعَلِمْتَ كَيْفَ أَصْنَعُ، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي بِيَدِي مِنْ أَمْرِكِ بِيَدِكِ، قَالَتْ: فَأَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَقَالَ:" أُرَاهَا وَاحِدَةً، وَأَنْتَ أَحَقُّ بِالرَّجْعَةِ"، وَسَأَلْقَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ ، فَلَقِيَهُ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، قَالَ: فَقَالَ: فَعَلَ اللهُ بِالرِّجَالِ، وَفَعَلَ اللهُ بِالرِّجَالِ، يَعْمِدُونَ إِلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ فَيَجْعَلُونَهُ فِي أَيْدِي النِّسَاءِ ، بِفِيهَا التُّرَابُ، مَاذَا قُلْتَ ؟" قَالَ: قُلْتُ: أُرَاهَا وَاحِدَةً، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، قَالَ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ، وَلَوْ رَأَيْتَ غَيْرَ ذَلِكَ لَرَأَيْتُ أَنَّكَ لَمْ تُصِبْ
Mîzân'da açHükümler
Kayıtlı hüküm bulunamadı.
Bu sayfa, Mîzân'ın hadis külliyatındaki rivâyetin künyesini, metnini ve âlimlerin hükümlerini verir. Tahrîc, sened incelemesi, râvîlerin cerh ve ta‘dîl bilgileri ve şerhler uygulamadadır.