الحديث › مصنف عبد الرزاق › كتاب الطلاق
مصنف عبد الرزاق 11723
عبد الرزاق (ت 211هـ/826-827م)
- المصدر
- مصنف عبد الرزاق
- المؤلف
- عبد الرزاق (ت 211هـ/826-827م)
- رقم الحديث
- 11723
- الكتاب
- كتاب الطلاق
- الباب
- باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة
- الجزء / الصفحة
- 6 / 474
السند والمتن
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : فَقُلْتُ: إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي ، يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ ، فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا، وَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ يَسْأَلُونَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَتْ أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِلَيَالٍ، فَلَقِيَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ حِينَ تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا ، وَقَدِ اكْتَحَلَتْ وَلَبِسَتْ، فَقَالَ: لَعَلَّكِ تَرَيْنَ أَنْ قَدْ حَلَلْتِ، إِنَّكِ لَا تَحِلِّينَ حَتَّى تَمْضِيَ لَكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِكِ، فَلَمَّا أَمْسَتْ أَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَتْ لَهُ شَأْنَهَا، وَمَا قَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِذَا وَضَعْتِ حَمْلَكِ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُكِ قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهَا: كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ
افتحه في الميزانالأحكام
رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما (البخاري 4909، 5318؛ مسلم 1485).
على طرق أخرى للحديث نفسه
- الترمذي (ت 279هـ/892-893م)على المتنهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌجامع الترمذي، ج 2، ص 484 · رقم 1194على: جامع الترمذي 1194
- ابن عبد البر (ت 463هـ/1070-1071م)على المتنهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ جَاءَ مِنْ طُرُقٍ شَتَّى كَثِيرَةٍ ثَابِتَةٍ كُلُّهَا مِنْ رِوَايَةِ الْحِجَازِيِّينَ وَالْعِرَاقِيِّينَ، وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ج 20، ص 33على: موطأ مالك 2188 / 523
الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.
تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.
رواه أيضًا
- موطأ مالك 2188 / 523
- موطأ مالك 2191 / 525
- مسند الطيالسي 1591
- مسند الطيالسي 1698
- مصنف عبد الرزاق 11724
- مصنف عبد الرزاق 11725
- مصنف عبد الرزاق 11726
- مصنف عبد الرزاق 11733
- سنن سعيد بن منصور 1510
- مصنف ابن أبي شيبة 17377
- مسند أحمد 27114
- مسند أحمد 27300
- مسند أحمد 27317
- مسند أحمد 27358
- مسند الدارمي 2325
- مسند الدارمي 2326
- صحيح البخاري 4909
- صحيح البخاري 5318
- صحيح مسلم 1485
- صحيح مسلم 1485
- جامع الترمذي 1194
- سنن النسائي 3509 / 4
- سنن النسائي 3510 / 5
- سنن النسائي 3511 / 6
- سنن النسائي 3512 / 7
- سنن النسائي 3513 / 8
- سنن النسائي 3514 / 9
- سنن النسائي 3515 / 10
- سنن النسائي 3516 / 11
- سنن النسائي 3517 / 12
وبقية الروايات (30) في التطبيق.