Hadis › المطالب العالية › كتاب اللباس والزينة
المطالب العالية 2237
ابن حجر العسقلاني (ö. 852/1448-49)
- Eser
- المطالب العالية (el-Metâlibü'l-âliye)
- Müellif
- ابن حجر العسقلاني (ö. 852/1448-49)
- Hadis numarası
- 2237
- Kitâb
- كتاب اللباس والزينة
- Bâb
- باب تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء وجواز بيعه لمن يجوز له لبسه
- Cilt / sayfa
- 10 / 341
Sened ve metin
أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِيَادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ النُّعْمَانِ وَكَانَ جَارًا لِي خَتَمَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَتْ خَيْلٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ بِهَا أُكَيْدِرُ دُومَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ:" ثُمَّ [إِنَّ] أُكَيْدِرَ أَخْرَجَ قُبَاءً مَنْسُوجًا بِالذَّهَبِ مِمَّا كَانَ كِسْرَى يَكْسُوهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْجِعْ بِقُبَاكَ فَلَيْسَ أَحَدٌ يَلْبَسُ هَذَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا حُرِمَهُ فِي الْآخِرَةِ ، فَرَجَعَ بِهِ فَلَمَّا أَتَى مَنْزِلَهُ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يَرُدَّ [عَلَيْهِ] هَدِيَّتَهُ فَرَجَعَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ يَشُقُّ عَلَيْنَا أَنْ يُرَدَّ هَدِيَّتُنَا فَاقْبَلْ مِنِّي هَدِيَّتِي، فَقَالَ: انْطَلِقْ فَادْفَعْهُ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ، فَبَكَى وَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ، وَظَنَّ أَنْ قَدْ لَحِقَهُ شَقَاءٌ، فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَحَدَثَ فِيَّ شَيْءٌ ؟ قُلْتُ: فِي هَذَا الْقُبَاءِ مَا سَمِعْتُ، ثُمَّ بَعَثْتَ بِهِ إِلَيَّ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" مَا بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهُ، وَلَكِنْ تَبِيعَهُ فَتَسْتَعِينَ بِثَمَنِهِ
Mîzân'da açHükümler
Kayıtlı hüküm bulunamadı.
Bu sayfa, Mîzân'ın hadis külliyatındaki rivâyetin künyesini, metnini ve âlimlerin hükümlerini verir. Tahrîc, sened incelemesi, râvîlerin cerh ve ta‘dîl bilgileri ve şerhler uygulamadadır.