Mîzânملتقى مطالعة العلوم الإسلامية
الحديث › سنن الدارقطني › كتاب المكاتب

سنن الدارقطني 4288

الدارقطني (ت 385هـ/995-996م)

المصدر
سنن الدارقطني
المؤلف
الدارقطني (ت 385هـ/995-996م)
رقم الحديث
4288
الكتاب
كتاب المكاتب
الباب
الوصايا
الجزء / الصفحة
5 / 262

السند والمتن

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ أَبِي خُلَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَلْبَسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:" مَنْ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَأَوْصَى ، فَكَانَتْ وَصِيَّتُهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا تَرَكَ مِنْ زَكَاتِهِ
افتحه في الميزان

الأحكام

على طرق أخرى للحديث نفسه

مؤلف معاصر

الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.

تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.

رواه أيضًا