Mîzânملتقى مطالعة العلوم الإسلامية
الحديث › سنن الدارقطني › أول كتاب الطلاق وغيره

سنن الدارقطني 4008

الدارقطني (ت 385هـ/995-996م)

المصدر
سنن الدارقطني
المؤلف
الدارقطني (ت 385هـ/995-996م)
رقم الحديث
4008
الكتاب
أول كتاب الطلاق وغيره
الجزء / الصفحة
5 / 73

السند والمتن

قَالَ هِشَامٌ: وَكَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ تُكَفِّرُهَا
افتحه في الميزان

الأحكام

رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما (البخاري 4911، 5266؛ مسلم 1473).

على طرق أخرى للحديث نفسه

مؤلف معاصر

الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.

تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.

رواه أيضًا

وبقية الروايات (2) في التطبيق.