الحديث › سنن البيهقي الكبرى › كتاب الخلع والطلاق
سنن البيهقي الكبرى 15171
البيهقي (ت 458هـ/1065-1066م)
- المصدر
- سنن البيهقي الكبرى
- المؤلف
- البيهقي (ت 458هـ/1065-1066م)
- رقم الحديث
- 15171
- الكتاب
- كتاب الخلع والطلاق
- الباب
- باب من قال لامرأته أنت علي حرام
- الجزء / الصفحة
- 7 / 351
السند والمتن
أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، نَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، نَا سُفْيَانُ ( عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:) أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَجْعَلُ الْحَرَامَ يَمِينًا
افتحه في الميزانالأحكام
على هذه الرواية
- الهيثمي (ت 807هـ/1404-1405م)على الراويوَفِيهِ جُوَيْبِرٌ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَالضَّحَّاكُ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍمجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج 4، ص 337
على طرق أخرى للحديث نفسه
- الدارقطني (ت 385هـ/995-996م)على الإسنادابْنُ مُحَرَّرٍ ضَعِيفٌ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ هَكَذَا غَيْرُهُسنن الدارقطني، ج 5، ص 75 · رقم 4011على: سنن الدارقطني 4011
- الهيثمي (ت 807هـ/1404-1405م)على الراويوَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ مُجَاهِدًا لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍمجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج 4، ص 337على: المعجم الكبير 9633
- ابن حجر العسقلاني (ت 852هـ/1448-1449م)على المتنوَهَذَا ضَعِيفٌ وَمُنْقَطِعٌ أَيْضًاالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ج 3، ص 434على: مصنف ابن أبي شيبة 18507
الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.
تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.