الحديث › سنن البيهقي الكبرى › كتاب القسم والنشوز
سنن البيهقي الكبرى 14919
البيهقي (ت 458هـ/1065-1066م)
- المصدر
- سنن البيهقي الكبرى
- المؤلف
- البيهقي (ت 458هـ/1065-1066م)
- رقم الحديث
- 14919
- الكتاب
- كتاب القسم والنشوز
- الباب
- باب غيرة الأزواج وغيرهم عند الريبة
- الجزء / الصفحة
- 7 / 308
السند والمتن
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ( ح ) قَالَ وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، نَا الْأَوْزَاعِيُّ، وَالْحَدِيثُ لِلْعَبَّاسِ ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:" إِنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللهُ فَالْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللهُ الْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ ، وَالْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللهُ الْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ الرِّيبَةِ، وَالْخُيَلَاءُ الَّتِي يُحِبُّ اللهُ اخْتِيَالُ الرَّجُلِ بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ، وَعِنْدَ الصَّدَقَةِ، وَالِاخْتِيَالُ الَّذِي يُبْغِضُ اللهُ الْخُيَلَاءُ فِي الْبَاطِلِ
افتحه في الميزانالأحكام
على هذه الرواية
- الدارقطني (ت 385هـ/995-996م)على الإسناديرويه يحيى بن أبي كثير، وقد اختلف فيه: فروى ابن أبي عدي، وابن عُلَيَّة، عن حجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن ابن جابر بن عتيك، عن أبيه. وكذلك قال أبو المغيرة، والفريابي، عن الأوزاعي، عن يحيى. وكذلك قال أبان العطار عن يحيى. ورواه محمد بن بشير، عن حجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن ابن عتيك، عن أبيه. ولم يقل: ابن جابر. وكذلك قال حرب بن شداد، عن يحيى. وكذلك قال محمد بن يحيى الذهلي, عن الفريابي, عن الأوزاعي. وكذلك قال ابن المبارك عن الأوزاعي أيضًا، إلا أن ابن المبارك أرسله، ولم يقل فيه: عن أبيه. وقول من قال: ابن جابر بن عتيك، أشبه بالصوابالعلل الواردة في الأحاديث النبوية، ج 13، ص 413
على طرق أخرى للحديث نفسه
مؤلف معاصر
- الألباني (ت 1420هـ/1999-2000م)على المتنحسنإرواء الغليل، ج 7، ص 58 · رقم 1999على: سنن أبي داود 2659
الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.
تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.
رواه أيضًا
- مصنف ابن أبي شيبة 18005
- مصنف ابن أبي شيبة 19841
- مسند أحمد 24244
- مسند أحمد 24245
- مسند أحمد 24247
- مسند أحمد 24249
- مسند الدارمي 2272
- سنن أبي داود 2659
- سنن النسائي 2557 / 1
- السنن الكبرى 2350
- صحيح ابن حبان 295
- صحيح ابن حبان 4762
- المعجم الكبير 1772
- المعجم الكبير 1773
- المعجم الكبير 1774
- المعجم الكبير 1775
- المعجم الكبير 1776
- المعجم الكبير 1777
- سنن البيهقي الكبرى 18547