Hadis › سنن البيهقي الكبرى › كتاب النكاح
سنن البيهقي الكبرى 14412
البيهقي (ö. 458/1065-66)
- Eser
- سنن البيهقي الكبرى (Beyhakî)
- Müellif
- البيهقي (ö. 458/1065-66)
- Hadis numarası
- 14412
- Kitâb
- كتاب النكاح
- Bâb
- باب أجل العنين
- Cilt / sayfa
- 7 / 227
Sened ve metin
(وَرَوَاهُ) شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِمَعْنَاهُ قَالَ: وَجَاءَ زَوْجُهَا يَتْلُوهَا مِنْ بَعْدِهَا شَيْخٌ عَلَى عَصًا، وَزَادَ وَاتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي. ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا رَوْحٌ، ثَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَهُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ : هَذَا الْحَدِيثُ لَوْ كَانَ يَثْبُتُ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَمْ يَكُنْ فِيهِ خِلَافٌ لِعُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ أَصَابَهَا ثُمَّ بَلَغَ هَذَا السِّنَّ فَصَارَ لَا يُصِيبُهَا ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: مَعَ أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ هَانِئَ بْنَ هَانِئٍ لَا يُعْرَفُ وَأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِمَّا لَا يُثْبِتُونَهُ لِجَهَالَتِهِمْ بِهَانِئِ بْنِ هَانِئٍ . () ، ، ، ، ، :
Mîzân'da açHükümler
Kayıtlı hüküm bulunamadı.
Bu sayfa, Mîzân'ın hadis külliyatındaki rivâyetin künyesini, metnini ve âlimlerin hükümlerini verir. Tahrîc, sened incelemesi, râvîlerin cerh ve ta‘dîl bilgileri ve şerhler uygulamadadır.