Mîzânİslâmî İlimler Mütâlaagâhı
Hadis › سنن البيهقي الكبرى › كتاب النكاح

سنن البيهقي الكبرى 14308

البيهقي (ö. 458/1065-66)

Eser
سنن البيهقي الكبرى (Beyhakî)
Müellif
البيهقي (ö. 458/1065-66)
Hadis numarası
14308
Kitâb
كتاب النكاح
Bâb
باب من عقد النكاح مطلقا لا شرط فيه فالنكاح ثابت وإن كانت نيتهما أو نية أحدهما التحليل
Cilt / sayfa
7 / 209

Sened ve metin

أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ: أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ امْرَأَةً لَهُ فَبَتَّهَا فَمَرَّ بِشَيْخٍ وَابْنٍ لَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ فِي السُّوقِ قَدِمَا لِتِجَارَةٍ لَهُمَا فَقَالَ لِلْفَتَى: هَلْ فِيكَ مِنْ خَيْرٍ ؟ ثُمَّ مَضَى عَنْهُ، ثُمَّ كَرَّ عَلَيْهِ فَكَمِثْلِهَا، ثُمَّ مَضَى عَنْهُ، ثُمَّ كَرَّ عَلَيْهِ فَكَمِثْلِهَا، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَرِنِي يَدَكَ، فَانْطَلَقَ بِهِ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، وَأَمَرَهُ بِنِكَاحِهَا، فَنَكَحَهَا فَبَاتَ مَعَهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ اسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ، فَإِذَا هُوَ قَدْ وَلَّاهَا الدُّبُرَ فَقَالَتْ: وَاللهِ لَئِنْ طَلَّقَنِي لَا أَنْكِحُكَ أَبَدًا. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَدَعَاهُ فَقَالَ: لَوْ نَكَحْتَهَا لَفَعَلْتُ بِكَ كَذَا وَكَذَا، وَتَوَاعَدَهُ، وَدَعَا زَوْجَهَا فَقَالَ: الْزَمْهَا. وَزَادَ فِيهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فَقَالَ وَقَالَ: وَإِنْ عَرَضَ لَكَ أَحَدٌ بِشَيْءٍ فَأَخْبِرْنِي بِهِ
Mîzân'da aç

Hükümler

Kayıtlı hüküm bulunamadı.

Bu sayfa, Mîzân'ın hadis külliyatındaki rivâyetin künyesini, metnini ve âlimlerin hükümlerini verir. Tahrîc, sened incelemesi, râvîlerin cerh ve ta‘dîl bilgileri ve şerhler uygulamadadır.

Aynı hadisi rivâyet eden öteki eserler