Hadis › سنن البيهقي الكبرى › كتاب النكاح
سنن البيهقي الكبرى 14308
البيهقي (ö. 458/1065-66)
- Eser
- سنن البيهقي الكبرى (Beyhakî)
- Müellif
- البيهقي (ö. 458/1065-66)
- Hadis numarası
- 14308
- Kitâb
- كتاب النكاح
- Bâb
- باب من عقد النكاح مطلقا لا شرط فيه فالنكاح ثابت وإن كانت نيتهما أو نية أحدهما التحليل
- Cilt / sayfa
- 7 / 209
Sened ve metin
أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ: أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ امْرَأَةً لَهُ فَبَتَّهَا فَمَرَّ بِشَيْخٍ وَابْنٍ لَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ فِي السُّوقِ قَدِمَا لِتِجَارَةٍ لَهُمَا فَقَالَ لِلْفَتَى: هَلْ فِيكَ مِنْ خَيْرٍ ؟ ثُمَّ مَضَى عَنْهُ، ثُمَّ كَرَّ عَلَيْهِ فَكَمِثْلِهَا، ثُمَّ مَضَى عَنْهُ، ثُمَّ كَرَّ عَلَيْهِ فَكَمِثْلِهَا، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَرِنِي يَدَكَ، فَانْطَلَقَ بِهِ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، وَأَمَرَهُ بِنِكَاحِهَا، فَنَكَحَهَا فَبَاتَ مَعَهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ اسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ، فَإِذَا هُوَ قَدْ وَلَّاهَا الدُّبُرَ فَقَالَتْ: وَاللهِ لَئِنْ طَلَّقَنِي لَا أَنْكِحُكَ أَبَدًا. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَدَعَاهُ فَقَالَ: لَوْ نَكَحْتَهَا لَفَعَلْتُ بِكَ كَذَا وَكَذَا، وَتَوَاعَدَهُ، وَدَعَا زَوْجَهَا فَقَالَ: الْزَمْهَا. وَزَادَ فِيهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فَقَالَ وَقَالَ: وَإِنْ عَرَضَ لَكَ أَحَدٌ بِشَيْءٍ فَأَخْبِرْنِي بِهِ
Mîzân'da açHükümler
Kayıtlı hüküm bulunamadı.
Bu sayfa, Mîzân'ın hadis külliyatındaki rivâyetin künyesini, metnini ve âlimlerin hükümlerini verir. Tahrîc, sened incelemesi, râvîlerin cerh ve ta‘dîl bilgileri ve şerhler uygulamadadır.