الحديث › سنن البيهقي الكبرى › كتاب قسم الفيء والغنيمة
سنن البيهقي الكبرى 13202
البيهقي (ت 458هـ/1065-1066م)
- المصدر
- سنن البيهقي الكبرى
- المؤلف
- البيهقي (ت 458هـ/1065-1066م)
- رقم الحديث
- 13202
- الكتاب
- كتاب قسم الفيء والغنيمة
- الباب
- باب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به البداية
- الجزء / الصفحة
- 6 / 366
السند والمتن
أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَا شَهِدْتُ حِلْفًا إِلَّا حِلْفَ قُرَيْشٍ مِنْ حِلْفِ الْمُطَيَّبِينَ ، وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَقَضْتُهُ
افتحه في الميزانالأحكام
على هذه الرواية
- الدارقطني (ت 385هـ/995-996م)على الإسنادوغَيرُهُ يَروِيهِ عَن أَبِي عَوانَة، عَن عُمَر، عَن أَبِيهِ مُرسَلاً وهُو أَشبَهُالعلل الواردة في الأحاديث النبوية، ج 9، ص 302
الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.
تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.