الحديث › سنن البيهقي الكبرى › كتاب قسم الفيء والغنيمة
سنن البيهقي الكبرى 13163
البيهقي (ت 458هـ/1065-1066م)
- المصدر
- سنن البيهقي الكبرى
- المؤلف
- البيهقي (ت 458هـ/1065-1066م)
- رقم الحديث
- 13163
- الكتاب
- كتاب قسم الفيء والغنيمة
- الباب
- باب من كره الإفراض عند تغير السلاطين وصرفه عن المستحقين
- الجزء / الصفحة
- 6 / 359
السند والمتن
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَعْبِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، ثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ، ثَنَا خُلَيْدٌ الْعَصَرِيُّ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : كُنْتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَمَرَّ أَبُو ذَرٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَهُوَ يَقُولُ: بَشِّرِ الْكَنَّازِينَ بِكَيٍّ فِي ظُهُورِهِمْ، يَخْرُجُ مِنْ جُنُوبِهِمْ ، وَبِكَيٍّ مِنْ قِبَلِ أَقْفِيَتِهِمْ، يَخْرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ، قَالَ: ثُمَّ تَنَحَّى فَقَعَدَ إِلَى سَارِيَةٍ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا: هَذَا أَبُو ذَرٍّ ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: مَا شَيْءٌ سَمِعْتُكَ تَقُولُ قَبْلُ ؟ قَالَ: مَا قُلْتُ إِلَّا شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّهِمْ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الْعَطَاءِ ؟ قَالَ: خُذْهُ؛ فَإِنَّ فِيهِ الْيَوْمَ مَعُونَةً، فَإِذَا كَانَ ثَمَنًا لِدِينِكَ فَدَعْهُ
افتحه في الميزانالأحكام
رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما (البخاري 1407؛ مسلم 992).
على هذه الرواية
- البيهقي (ت 458هـ/1065-1066م)على الإسنادوَهُوَ فِي الْعَطَاءِ مَوْقُوفٌ (وَقَدْ رُوِيَ) مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَرْفُوعًاسنن البيهقي الكبرى، ج 6، ص 584 · رقم 13163
على طرق أخرى للحديث نفسه
- البزار (ت 292هـ/904-905م)على الإسنادحَسَنُ الْإِسْنَادِمسند البزار، ج 9، ص 344 · رقم 3901على: مسند البزار 3901
الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.
تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.