الحديث › سنن البيهقي الكبرى › كتاب قسم الفيء والغنيمة
سنن البيهقي الكبرى 13147
البيهقي (ت 458هـ/1065-1066م)
- المصدر
- سنن البيهقي الكبرى
- المؤلف
- البيهقي (ت 458هـ/1065-1066م)
- رقم الحديث
- 13147
- الكتاب
- كتاب قسم الفيء والغنيمة
- الباب
- باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله وما جاء في رزق القضاة وأجر سائر الولاة
- الجزء / الصفحة
- 6 / 356
السند والمتن
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيسِيُّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَنَا الزَّمْعِيُّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْقُسَامَةَ ، قَالَ: فَقُلْنَا: وَمَا الْقُسَامَةُ ؟ قَالَ: الشَّيْءُ يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ يَنْتَقِصُ
افتحه في الميزانالأحكام
على طرق أخرى للحديث نفسه
- المنذري (ت 656هـ/1258م)على الراويفِي إِسْنَادِهِ مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ وَفِيهِ مَقَالٌعون المعبود شرح سنن أبي داود · نقله: العظيم آبادي، ج 7، ص 334على: سنن أبي داود 2783
الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.
تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.