Mîzânİslâmî İlimler Mütâlaagâhı
Hadis › سنن البيهقي الكبرى › كتاب الوصايا

سنن البيهقي الكبرى 12717

البيهقي (ö. 458/1065-66)

Eser
سنن البيهقي الكبرى (Beyhakî)
Müellif
البيهقي (ö. 458/1065-66)
Hadis numarası
12717
Kitâb
كتاب الوصايا
Bâb
باب العول في الوصايا وإجازة الورثة وصيته لوارث أو ما زاد على الثلث
Cilt / sayfa
6 / 272

Sened ve metin

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ أَبُو عَاصِمٍ - وَهُوَ ثِقَةٌ - قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: تَعْلَمُ الْفَرَائِضَ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: تَعْرِفُ رَفْعَ السِّهَامِ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: تَعْلَمُ الْوَصَايَا ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: مَا تَرَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ، وَرُبُعِ مَالِهِ لِآخَرَ، وَنِصْفِ مَالِهِ لِآخَرَ ؟ فَلَمْ أَدْرِ، فَقُلْتُ: إِنَّ ذَاكَ لَا يَجُوزُ، إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ الثُّلُثُ، قَالَ: فَإِنِ الْوَرَثَةُ أَجَازُوهُ، قُلْتُ: لَا أَدْرِي، قَالَ: فَأُعَلِّمُكَ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: انْظُرْ مَالًا لَهُ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَرُبُعٌ. قُلْتُ: فَذَا اثْنَا عَشَرَ قَالَ: فَنَعَمْ، فَتَأْخُذُ نِصْفَهُ سِتَّةً، وَثُلُثَهُ أَرْبَعَةً، وَرُبُعَهُ ثَلَاثَةً، فَيَكُونُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا، فَيُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا، فَيُعْطَى صَاحِبُ النِّصْفِ مَا أَصَابَ سِتَّةً، وَصَاحِبُ الثُّلُثِ مَا أَصَابَ أَرْبَعَةً، وَصَاحِبُ الرُّبُعِ مَا أَصَابَ ثَلَاثَةً، فَذَاكَ كَذَاكَ، قُلْتُ: نَعَمْ
Mîzân'da aç

Hükümler

Kayıtlı hüküm bulunamadı.

Bu sayfa, Mîzân'ın hadis külliyatındaki rivâyetin künyesini, metnini ve âlimlerin hükümlerini verir. Tahrîc, sened incelemesi, râvîlerin cerh ve ta‘dîl bilgileri ve şerhler uygulamadadır.

Aynı hadisi rivâyet eden öteki eserler