الحديث › سنن البيهقي الكبرى › كتاب الغصب
سنن البيهقي الكبرى 11641
البيهقي (ت 458هـ/1065-1066م)
- المصدر
- سنن البيهقي الكبرى
- المؤلف
- البيهقي (ت 458هـ/1065-1066م)
- رقم الحديث
- 11641
- الكتاب
- كتاب الغصب
- الباب
- باب لا يملك أحد بالجناية شيئا جنى عليه إلا أن يشاء هو والمالك
- الجزء / الصفحة
- 6 / 97
السند والمتن
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ حَارِثَةَ الضَّمْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيِّ الضَّمْرِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمِنًى ، فَكَانَ فِيمَا خَطَبَ بِهِ قَالَ: وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ . فَلَمَّا سَمِعَهُ، قَالَ ذَلِكَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ لَقِيتُ غَنَمَ ابْنِ عَمِّي، فَأَخَذْتُ مِنْهُ شَاةً، فَاجْتَزَرْتُهَا، فَعَلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ ؟ قَالَ:" إِنْ لَقِيتَهَا نَعْجَةً تَحْمِلُ شَفْرَةً وَزِنَادًا بِخَبْتِ الْجَمِيشِ فَلَا تَمَسَّهَا
افتحه في الميزانالأحكام
على هذه الرواية
- علي ابن المديني (ت 234هـ/848-849م)الحَدِيث عِنْدِي حَدِيث [سُهَيْل]البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير · نقله: ابن الملقن، ج 6، ص 695
على طرق أخرى للحديث نفسه
- الزيلعي (ت 762هـ/1360-1361م)على الإسنادوَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌنصب الراية لأحاديث الهداية، ج 4، ص 169على: سنن الدارقطني 2883، سنن الدارقطني 2884
- الهيثمي (ت 807هـ/1404-1405م)على الراويوَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌمجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج 4، ص 172على: مسند أحمد 21468
الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.
تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.