الحديث › سنن البيهقي الكبرى › كتاب الجنائز
سنن البيهقي الكبرى 6668
البيهقي (ت 458هـ/1065-1066م)
- المصدر
- سنن البيهقي الكبرى
- المؤلف
- البيهقي (ت 458هـ/1065-1066م)
- رقم الحديث
- 6668
- الكتاب
- كتاب الجنائز
- الباب
- باب في موت الفجاءة
- الجزء / الصفحة
- 3 / 379
السند والمتن
أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - عَنْ مَوْتِ الْفُجَاءَةِ أَيُكْرَهُ ؟ قَالَتْ: لِأَيِّ شَيْءٍ يُكْرَهُ ؟ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ، وَأَخْذُ أَسَفٍ لِلْفَاجِرِ
افتحه في الميزانالأحكام
على طرق أخرى للحديث نفسه
- الدارقطني (ت 385هـ/995-996م)على الإسنادفرواه أبو بكر بن عياش عن الأَعمش عن زبيد عن مرة عن عبد الله. ورواه المحاربي عن الأَعمش عن زبيد عن أبي الأحوص عن عبد اللهالعلل الواردة في الأحاديث النبوية، ج 5، ص 272على: مصنف ابن أبي شيبة 12132، سنن البيهقي الكبرى 6669
- الهيثمي (ت 807هـ/1404-1405م)على الراويوَفِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌمجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج 2، ص 318على: مسند أحمد 25682
الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.
تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.