الحديث › سنن البيهقي الكبرى › كتاب الحيض
سنن البيهقي الكبرى 1506
البيهقي (ت 458هـ/1065-1066م)
- المصدر
- سنن البيهقي الكبرى
- المؤلف
- البيهقي (ت 458هـ/1065-1066م)
- رقم الحديث
- 1506
- الكتاب
- كتاب الحيض
- الباب
- باب الحائض لا توطأ حتى تطهر وتغتسل
- الجزء / الصفحة
- 1 / 310
السند والمتن
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الدَّمِ قَالَ: لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ
افتحه في الميزانالأحكام
لم يُعثر على حكم مسجَّل.
تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.