Mîzânملتقى مطالعة العلوم الإسلامية
الحديث › مسند الدارمي › كتاب البيوع

مسند الدارمي 2650

الدارمي (ت 255هـ/868-869م)

المصدر
مسند الدارمي
المؤلف
الدارمي (ت 255هـ/868-869م)
رقم الحديث
2650
الكتاب
كتاب البيوع
الباب
باب فِي القطائع
الجزء / الصفحة
3 / 1700

السند والمتن

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الْفَرَجُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ السَّبَائِيُّ الْمَأْرِبِيُّ: حَدَّثَنِي عَمِّي ثَابِتُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبْيَضَ أَنَّ أَبَاهُ سَعِيدَ بْنَ أَبْيَضَ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ اسْتَقْطَعَ الْمِلْحَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي يُقَالُ لَهُ مِلْحُ سُدِّ مَأْرِبَ فَأَقْطَعَهُ، ثُمَّ إِنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ التَّمِيمِيَّ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي قَدْ وَرَدْتُ الْمِلْحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ لَهَا مَاءٌ، وَمَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ، وَهُوَ مِثْلُ مَاءِ الْعِدِّ ، فَاسْتَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْأَبْيَضَ فِي قَطِيعَتِهِ فِي الْمِلْحِ. فَقُلْتُ: قَدْ أَقَلْتُهُ عَلَى أَنْ تَجْعَلَهُ مِنِّي صَدَقَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: هُوَ مِنْكَ صَدَقَةٌ، وَهُوَ مِثْلُ مَاءِ الْعِدِّ ، مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ . قَالَ: وَقَطَعَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْضًا وَنَخْلًا - كَذَا - بِالْجَوْفِ جَوْفِ مُرَادٍ مَكَانَهُ حِينَ أَقَالَهُ مِنْهُ. قَالَ الْفَرَجُ: فَهُوَ عَلَى ذَلِكَ، مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ
افتحه في الميزان

الأحكام

على هذه الرواية

على طرق أخرى للحديث نفسه

مؤلف معاصر

الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.

تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.

رواه أيضًا