Mîzânملتقى مطالعة العلوم الإسلامية
الحديث › مسند الدارمي › كتاب النكاح

مسند الدارمي 2219

الدارمي (ت 255هـ/868-869م)

المصدر
مسند الدارمي
المؤلف
الدارمي (ت 255هـ/868-869م)
رقم الحديث
2219
الكتاب
كتاب النكاح
الباب
باب إذا تزوج الرجل ما يقال له
الجزء / الصفحة
3 / 1389

السند والمتن

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ الْبَصْرِيُّ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : قَدِمَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الْبَصْرَةَ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي جُشَمٍ ، فَقَالُوا لَهُ: بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ. فَقَالَ: لَا تَقُولُوا ذَلِكَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نَقُولَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ.
افتحه في الميزان

الأحكام

على طرق أخرى للحديث نفسه

الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.

تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.

رواه أيضًا