مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول
الشريف التلمساني (ت 771هـ/1369-1370م)
- المؤلف
- الشريف التلمساني
- الوفاة
- ت 771هـ/1369-1370م
- العلم
- الفقه · الأصول
- المذهب
- مالكي
- نوع الكتاب
- متن
- الناشر
- المكتبة المكية - مكة المكرمة
- المحقق
- محمد علي فركوس
- الصفحات
- 465
هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.
توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)
الشريف التلمساني. مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. مح. محمد علي فركوس. بيروت: المكتبة المكية - مكة المكرمة، ط. 1، 1419/1998.
لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.
التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)
الشريف التلمساني. Miftāḥ al-wuṣūl ilā bināʾ al-furūʿ ʿalā al-uṣūl. Edited by محمد علي فركوس. Beirut: المكتبة المكية - مكة المكرمة, 1419/1998.
لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: المؤلف، المحقق، الناشر
لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.
الفهرس
- الجنس الأول: الدليل بنفسه
- الجنس الثاني: المتضمن للدليل
- خاتمة الكتاب
- الفصل الثاني في الآحاد
- القول في الجهة الإجمالية
- المسألة الأولى: اختلفوا في الأمر المطلق، هل يقتضي الوجوب أو الندب أو غير ذلك
- المسألة الثالثة: في كون الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضيه
- المسألة الثانية: في النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أو لا؟
- الفصل الأول في النص
- الفصل الثاني في المجمل
- المطلب الأول في التعريف بأسباب الإجمال
- السبب الأول: الاشتراك في نفس اللفظ
- السبب الرابع: اشتراك التأليف
- المسألة السادسة: فيما إذا كان للفظ مسمى في اللغة ومسى في الشرع
- الفصل الثالث: في الظاهر
- السبب الثاني: الانفراد في الوضع، وفي مقابلته الاشتراك
- السبب الثالث: التباين
- السبب السادس: الترتيب
- السبب السابع: العموم
- التأويل الرابع الترادف
- التأويل الخامس: التأكيد
- التأويل السابع: التخصيص
- التخصيص المتصل
- التخصيص بالمنفصل
- المسألة الأولى: تخصيص الكتاب بخبر الواحد
- المسألة الثانية: يجوز تخصيص عموم الخبر الواحد بالقياس عند الجمهور
- خاتمة
- الشرط الأول: أن لا يخرج مخرج الغالب
- المسألة السادسة: مفهوم المكان
- المسألة السابعة: مفهوم اللقب
- خاتمة: الترك
- المسألة الثانية: ما وقع في زمانه ﷺ وكان مشهورا
- السبب الثالث: أن يكون الراوي مباشرا للقصة بنفسه
- السبب السابع: أن يكون أحدهما أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم
- السبب الثامن: كون الراوي سمع الحديث من غير حجاب
- السبب السادس والسابع: ترجيح الظاهر على المؤول
- السبب الثامن: أن يكون أحدهما إثباتا والآخر نفيا، فإن الإثبات أرجح
- السبب العاشر: كون أحدهما يتضمن احتياطا، فإنه أرجح
- الضرب الثاني: استصحاب حكم الشرع
- الشرط الخامس: أن لا يكون الاتفاق على الحكم مركبا على وصفين
الفهرس كاملًا في القارئ.