منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد
أنس بن عادل اليتامى
- المؤلف
- أنس بن عادل اليتامى
- العلم
- الفقه · الفروع
- المذهب
- حنبلي
- نوع الكتاب
- شرح
- الناشر
- دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت، دار الصميعي للنشر والتوزيع
- الصفحات
- 520
هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.
توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)
أنس بن عادل اليتامى. منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد. الرياض: دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت، دار الصميعي للنشر والتوزيع، ط. 1، 1438/2017.
لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.
التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)
أنس بن عادل اليتامى. منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد. Riyadh: دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت، دار الصميعي للنشر والتوزيع, 1438/2017.
لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: المؤلف، العنوان، الناشر
لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.
الأصل
- بداية العابد وكفاية الزاهد - ت ركائز — البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله
الفهرس
- مقدمة
- (كتاب الزكاة)
- (كتاب الجهاد)
- (كتاب الصلاة)
- (كتاب الصيام)
- (كتاب الطهارة)
- (كتاب الجنائز)
- (كتاب الحج)
- (و) الشرط السادس: (عدم تعدي خارج موضع العادة)
- (و) الشرط السابع: ألا يكون روثا أو عظما، ولو طاهرين
- الوقت الثاني: وقت مقيد
- مسألة: (ويسقطان) أي: الترتيب والموالاة (مع غسل) عن حدث أكبر
- مسألة: (يجوز المسح على الخفين)
- أي: مفسداته، وهي (ثمانية)
- أحدها: (خارج من سبيل) أي: مخرج بول أو غائط
- - مسألة: (ومصلى العيد لا) مصلى (الجنائز مسجد)؛ لحديث أم عطية ﵂ قالت: قال النبي ﷺ: «ويعتزل الحيض المصلى» [البخاري ٣٢٤، ومسلم ٨٩٠].
- - مسألة: (ويحرم تكسب بصنعة فيه) أي: في المسجد؛ لأنه لم يبن لذلك، ولحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: «إذا رأيتم من يبيع، أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك» [الترمذي ١٣٢١].
- - مسألة: (ومن) اجتمع له غسل مسنون وغسل واجب لم يخل من أحوال
- - مسألة: (وشروطه) أي: التيمم (ثلاثة)
- - مسألة: (ومن وجد ماء) يكفي بعض طهره، من حدث أكبر أو أصغر، و (لا يكفي طهارته) كاملة، (استعمله وجوبا) فيما يقدر عليه، (ثم تيمم) للباقي؛ لحديث أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» [البخاري ٧٢٨٨، ومسلم ١٣٣٠]، ويكون التيمم بعد استعمال الماء ليتحقق الشرط الذي هو عدم الماء.
- - مسألة: (وأقل سن حيض) يمكن أن تحيض فيه المرأة: (تمام تسع سنين)؛ لأنه لم يثبت في الوجود والعادة لأنثى حيض قبل استكمالها، (وأكثره: خمسون سنة)؛ لقول عائشة ﵂: (إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض) [ذكره أحمد، ولم نجد من خرجه].
- - مسألة: (ولا حد لأكثره) أي: أكثر الطهر بين الحيضتين، اتفاقا؛ لأن المرأة قد لا تحيض أصلا، وقد تحيض في السنة مرة واحدة.
- - مسألة: (ويحرم عليها) أي: الحائض، وكذا النفساء: (فعل صلاة، ولا تقضيها، و) يحرم (فعل صوم، وتقضيه) إجماعا؛ لقول عائشة ﵂: «كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» [البخاري ٣٢١، ومسلم ٣٣٥].
- - مسألة: (و) الاستمتاع بالحائض لا يخلو من ثلاثة أقسام
- - مسألة: (الأذان والإقامة فرضا كفاية)؛ لحديث مالك بن الحويرث ﵁: قال ﷺ: «فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم» [البخاري: ٦٢٨، ومسلم: ٦٧٤]، وهذا أمر يفيد الوجوب، وقوله (أحدكم) يدل على أنه على الكفاية، وهو من المفردات.
- - مسألة: يجب الأذان والإقامة (على) من اجتمعت فيه ثلاثة شروط
- - مسألة: (وهو) أي: الأذان المختار أذان بلال، وهو: (خمس عشرة كلمة، بلا ترجيع، وهي) أي: الإقامة المختارة هي إقامة بلال
- - مسألة: (وشروط صحة الصلاة ستة)
- - مسألة: (وشرطها) أي: النية
- - مسألة: (وزمنها) أي: النية على أقسام
- - مسألة: (وأركان الصلاة أربعة عشر) بالاستقراء، وهي
- - مسألة: (وواجباتها) أي: الصلاة (ثمانية)
- - مسألة: (وسننها): أي: الصلاة ضربان: الأول: (أقوال، و) الثاني: (أفعال لا تبطل بترك شيء منها) أي: السنن (مطلقا)، أي: سواء تركه عمدا، أو جهلا، أو سهوا.
- - مسألة: (فسنن الأقوال إحدى عشرة، وهي)
- - مسألة: (ويكره للمصلي) أمور، منها
- - مسألة: سجود السهو، بالنسبة إلى حكمه ينقسم إلى ثلاثة أقسام
- - مسألة: (وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب الذي محله قبل السلام)؛ لأنه تعمد ترك واجب من واجبات الصلاة.
- - مسألة: محل سجود السهو قبل السلام في جميع الأحوال التي يشرع لها سجود السهو؛ لفعل النبي ﷺ في حديث عبد الله بن بحينة ﵁ لما ترك التشهد الأول ناسيا. [البخاري: ١٢٢٤، ومسلم: ٥٧٠].
- - مسألة: إن ترك المصلي التشهد الأول ناسيا لم يخل من أربعة أقسام
- - مسألة: من سلم قبل إتمام صلاته لم يخل من حالتين
الفهرس كاملًا في القارئ.