تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل
أبو بكر الحمادي
- Author
- أبو بكر الحمادي
- Field
- Hadith
- Type of work
- Commentary (sharḥ)
- Publisher
- دار الإمام الشافعي، عدن - اليمن
- Pages
- 8095
This page is a record in the Mîzân catalogue. The text is read in the app together with its table of contents and commentaries; the search, ISNAD 2 citation and marginal-note tools are there.
ISNAD 2 bibliography entry
أبو بكر الحمادي. تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل. s.l.: دار الإمام الشافعي، عدن - اليمن, 1. Edition, 1447.
Nothing unknown is invented; missing publication details are marked with the ISNAD abbreviations (s.l., s.n., n.d.). We recommend checking the entry against the edition itself before using it in your work. Footnotes with volume and page are in the reader's ISNAD 2 citation.
Chicago bibliography entry (IJMES transliteration)
أبو بكر الحمادي. تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل. N.p.: دار الإمام الشافعي، عدن - اليمن, 1447/2025–26.
Transliteration missing: author, title, publisher
Only transliterations verified letter by letter are used; an unverified field stays in Arabic script and is never guessed. Footnotes with volume and page are also available in Chicago style in the reader's citation tool.
Base work
- عمدة الأحكام - ت القاسم — عبد الغني المقدسي
Table of contents
- المقدمة
- كتاب الزكاة
- كتاب البيوع
- كتاب: الأطعمة
- كتاب الأشربة
- كتاب اللباس
- كتاب الطهارة
- كتاب الصلاة
- كتاب الصوم
- كتاب الوصايا
- كتاب الطلاق
- كتاب الحدود
- كتاب: الأيمان والنذور
- كتاب الحج
- كتاب القصاص
- كتاب العتق
- كتاب الجنائز
- كتاب النكاح
- كتاب اللعان
- كتاب الرضاع
- كتاب: الحضانة
- كتاب الجهاد
- ٤ - الحديث يرد على من اشترط في التراب المتطهر به أن يكون منبتا كما هو المشهور في مذهب الشافعي وأحمد
- أو من كان طريقه إلى المسجد في
- المسألة الثالثة: تحويل المال من بلد إلى آخر
- خلاف العلماء في التورق
- النوع الرابع: شركة الأبدان
- شركة الدلالين
- القسم بين الزوجات
- ما يستحب من الذكر عند إرادة الجماع
- ومن ذلك الحلف بحق الله تعالى
- ومن ذلك قول القائل: لعمر الله
- ٢ - وقوله: عليك بالصعيد، فإنه يكفيك»
- ٣ - وقوله: «عليك بالصعيد، فإنه يكفيك»
- ٥ - وفي الحديث من الفوائد الاستفسار قبل الإنكار في الأمر الذي قد يكون لصاحبه فيه عذر
- النوع الثاني: شركة المضاربة، ويقال لها: القراض
- النوع الثالث: شركة الوجوه
- فائدة: في نكاح المسيار
- حكم استعمال المرأة للولب
- من صور الحلف المختلف عليها
The full table of contents is in the reader.