الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح
عبد الكريم النملة (d. 1435/2013-14)
- Author
- عبد الكريم النملة
- Died
- d. 1435/2013-14
- Field
- Jurisprudence · Uṣūl (Legal Theory)
- School
- Ḥanbalī
- Publisher
- مكتبة الرشد - الرياض
- Pages
- 415
This page is a record in the Mîzân catalogue. The text is read in the app together with its table of contents and commentaries; the search, ISNAD 2 citation and marginal-note tools are there.
ISNAD 2 bibliography entry
عبد الكريم النملة. الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح. السعودية: مكتبة الرشد - الرياض, 1. Edition, 1420/2000.
Nothing unknown is invented; missing publication details are marked with the ISNAD abbreviations (s.l., s.n., n.d.). We recommend checking the entry against the edition itself before using it in your work. Footnotes with volume and page are in the reader's ISNAD 2 citation.
Chicago bibliography entry (IJMES transliteration)
عبد الكريم النملة. الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح. Saudi Arabia: Maktabat al-Rushd, 1420/2000.
Transliteration missing: author, title
Only transliterations verified letter by letter are used; an unverified field stays in Arabic script and is never guessed. Footnotes with volume and page are also available in Chicago style in the reader's citation tool.
Table of contents
- الفصل الأول في المقدمات
- الفصل الخامس في التقليد
- الفصل الرابع في الاجتهاد
- المقدمة
- الفصل الثاني في الحكم الشرعي وأقسامه
- الفصل السادس في التعارض والجمع والترجيح
- الفصل الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
- النوع الثالث المباح
- النوع الرابع المكروه
- النوع الأول السبب
- النوع الثاني الشرط
- النوع الثالث المانع
- المسألة الثالثة: القراءة الشاذة حجة - أي: تؤثر في الأحكام الفقهية إثباتا ونفيا
- المسألة الرابعة: لا تصح الصلاة بالقراءة الشاذة
- المسألة الثامنة: المتشابه لا يمكن إدراك المراد منه ولا يعلم تأويله إلا الله تعالى
- المسألة الخامسة: العلم الحاصل بالمتواتر ضروري لا نظري
- المسألة السادسة: شروط المتواتر
- المسألة الواحدة والأربعون: إذا عدل الثقة العدل شخصا، أو جرحه، فإنه يجب ذكر سبب التعديل والجرح
- المسألة الواحدة والخمسون: إذا عمل أكثر الأمة بخلاف حديث من الأحاديث
- المسألة الثانية والخمسون: إذا خالف القياس خبر الواحد فإنا نعمل بخبر الواحد
- المسألة الثالثة والخمسون: خبر الواحد فيما تعم به البلوى
- المسألة الرابعة والخمسون: خبر الواحد الوارد بإثبات حد أو ما يجري مجراه
- ما يشترك فيه الكتاب والسنة
- المسألة الثانية: شروط النسخ أربعة
- المسألة الثالثة: النسخ والتخصيص يشتركان في
- المسألة الخامسة عشرة: نسخ جزء العبادة أو شرط من شروطها ليس بنسخ؛ لأمرين
- المسألة الثانية والثلاثون: مفهوم الموافقة يقع ناسخا ومنسوخا
- المسألة الثالثة والثلاثون: مفهوم المخالفة يأتي منسوخا
- المسألة الرابعة والثلاثون: مفهوم المخالفة لا يكون ناسخا
- المسألة الخامسة والثلاثون: طرق معرفة الناسخ من المنسوخ هي
- المطلب الأول في اللغات هل هي توقيفية أو اصطلاحية؟
- المطلب الخامس في التأكيد
- المطلب الثامن في المجاز
- المطلب التاسع في النص
- المطلب العاشر في الظاهر
- المطلب الخامس عشر في الأمر
- المطلب الثامن عشر في التخصيص
- المسألة الثالثة: الاطلاع على الإجماع والعلم به
- المسألة الرابعة: يمكن العلم بالإجماع والاطلاع عليه في جميع العصور؛
- المسألة الخامسة: الإجماع حجة مطلقا
The full table of contents is in the reader.