المنتخب من كتب شيخ الإسلام
علوي السقاف
- المؤلف
- علوي السقاف
- العلم
- علم الكلام · العقائد
- نوع الكتاب
- مختصر
- الناشر
- دار الهدى للنشر والتوزيع
- الصفحات
- 364
هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.
توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)
علوي السقاف. المنتخب من كتب شيخ الإسلام. الرياض: دار الهدى للنشر والتوزيع، ط. 1، 1419/1998.
لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.
التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)
علوي السقاف. المنتخب من كتب شيخ الإسلام. Riyadh: دار الهدى للنشر والتوزيع, 1419/1998.
لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: المؤلف، العنوان، الناشر
لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.
الفهرس
- القسم الثالث مسائل في: الخلاف والاختلاف والإنكار، والتحزب المحمود والمذموم والبدعة والمصالح والمفاسد والإنصاف.
- الفرق بين ((خوارج المارقين)) و ((البغاة المتأولين)) .
- من أسباب ضلال المبتدعة بناؤهم دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتها.
- ليس لأحد أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده.
- التوسط في الحب والبغض والموالاة والمعاداة وفيه فوائد.
- مسألة رؤية الكفار ربهم يوم القيامة وما ينبغي مراعاته عند الخلاف.
- لا يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في الكتاب والسنة.
- الفرق بين الباغي أو الظالم المتأول وغير المتأول.
- كثير من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة مبتدعة ومعان مشتبهة.
- أنواع الاختلاف.
- العمل عند تكافؤ مصلحتين أو مفسدتين.
- اجتماع الخير والشر في الرجل الواحد.
- الإنكار على من أظهر الفجور أو البدع ودعا إليها.
- القسم الثاني مسائل في: العلم والجهاد والسياسة الشرعية
- الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل.
- المساجد هي مواضع الأئمة ومجامع الأمة.
- أول من أحدث أيمان البيعة الحجاج بن يوسف الثقفي.
- شيخ الإسلام يصف أهل زمانه وقت ظهور التتار.
- انتقال الأمر من خلافة النبوة إلى الملك.
- لا يصح أن يقال الخليفة هو الخليفة عن الله مثل النائب عنه.
- فروض الكفايات يقوم بها من قدر عليها إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها.
- كل من خشي الله فهو عالم وليس كل عالم يخشى الله.
- لو أفتى المفتي بالخطأ فالعقوبة لا تجوز إلا بعد إقامة الحجة ولا يجوز منعه من الفتيا مطلقا ولا حبسه.
- ليس لأحد أن يحكم بين أحد إلا بحكم الله ورسوله.
- ترك العالم ما علمه من الحق واتباع حكم الحاكم.
- الحبس الشرعي ليس هو السجن في مكان ضيق.
- المقدمة
- القسم الأول [التوحيد والعقيدة]
- الصفات لها ثلاث اعتبارات مطلقة أو مضافة للعبد أو مضافة للرب.
- المراد بقولهم: الإيمان قول وعمل.
- الكفر المطلق وكفر المعين.
- تفصيل القول في حكم تارك الأركان الأربعة وبخاصة الصلاة.
- التكفير المطلق لا يستلزم تكفير الشخص المعين.
- أصناف المرجئة وأوجه غلطهم والرد عليها.
- من حجج المرجئة والرد عليها.
- الرد على قول المرجئة: المراد بالإيمان التصديق.
- أوجه معرفة زيادة الإيمان الذي أمر الله به.
- وصول ثواب العبادات المالية والبدنية للميت.
- الشياطين تتصور لبعض الناس في صور الآدميين لتوقعهم في الشرك.
- سؤال الله بصفاته والقسم بها جائز أما دعاء الصفة فكفر بالله
الفهرس كاملًا في القارئ.