درر الحكام في شرح مجلة الأحكام
علي حيدر (ت 1353هـ/1934-1935م)
هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.
توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)
علي حيدر. درر الحكام في شرح مجلة الأحكام. بيروت: دار الجيل، ط. 1، 1411/1991.
لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.
التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)
علي حيدر. درر الحكام في شرح مجلة الأحكام. Beirut: Dār al-Jīl, 1411/1991.
لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: المؤلف، العنوان
لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.
الأصل
- مجلة الأحكام العدلية — مجموعة من المؤلفين
الفهرس
- مقدمة كتاب درر الحكام محتوية على مقالتين
- الكتاب الثالث الكفالة ويحتوي على مقدمة وثلاثة أبواب
- الكتاب الرابع الحوالة
- الكتاب الثامن الغصب
- الكتاب التاسع الحجر والإكراه والشفعة
- الكتاب الحادي عشر الوكالة
- الكتاب الأول البيوع
- الكتاب الخامس في الرهن
- الكتاب السادس الأمانات
- الكتاب السابع الهبة
- الكتاب الخامس عشر البينات والتحليف
- الباب الثالث في العارية ويشتمل على فصلين
- الكتاب الثاني عشر في حق الصلح والإبراء
- الكتاب الثالث عشر الإقرار
- الكتاب الرابع عشر الدعوى
- الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب
- الكتاب العاشر الشركات
- الكتاب السادس عشر القضاء
- (المادة ٢) الأمور بمقاصدها
- (المادة ١٤) لا مساغ للاجتهاد في مورد النص
- (المادة ٢٢) ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها
- (المادة ٣٧) استعمال الناس حجة يجب العمل بها
- (المادة ٥٣) إذا بطل الأصل يصار إلى البدل
- (المادة ٥٤) يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها
- (المادة ٧٣) لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل
- (المادة ٧٤) لا عبرة للتوهم
- (المادة ٧٧) البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لبقاء الأصل
- (المادة ٧٩) المرء مؤاخذ بإقراره
- (المادة ٨٠) لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم
- (المادة ٨٤) المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة
- (المادة ٨٥) الخراج بالضمان
- (المادة ٨٦) الأجر والضمان لا يجتمعان
- (المادة ٩٠) إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر
- (المادة ٩١) الجواز الشرعي ينافي الضمان
- (المادة ٩٢) المباشر ضامن وإن لم يتعمد
- (المادة ٩٤) جناية العجماء جبار
- (المادة ٩٥) الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل
- (المادة ١٠٢) القبول
- (المادة ١١٠) البيع الباطل
- (المادة ١١١) البيع الموقوف
الفهرس كاملًا في القارئ.