شرح القواعد السعدية
عبد المحسن الزامل
- المؤلف
- عبد المحسن الزامل
- العلم
- الفقه · القواعد
- المذهب
- حنبلي
- نوع الكتاب
- شرح
- الناشر
- دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع
- الصفحات
- 286
هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.
توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)
عبد المحسن الزامل. شرح القواعد السعدية. الرياض: دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع، ط. 1، 1422/2001.
لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.
التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)
عبد المحسن الزامل. شرح القواعد السعدية. Riyadh: دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع, 1422/2001.
لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: المؤلف، العنوان، الناشر
لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.
الفهرس
- مقدمة
- القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير
- القاعدة السادسة عشر العدل واجب في كل شيء، والفضل مسنون
- القاعدة السابعة عشر من تعجل شيئا قبل أوانه، عوقب بحرمانه
- القاعدة العشرون إذا تعذر معرفة من له الحق، جعل كالمعدوم
- القاعدة الحادية والعشرون الغرر والميسر محرم في المعاوضات والمغالبات
- القاعدة الثالثة والعشرون المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا
- القاعدة الخامسة والعشرون تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما أو إذا علمنا أنا الشيء لأحدهما وجهلناه
- القاعدة التاسعة والعشرون يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها من القيود
- القاعدة الرابعة والثلاثون إذا خير العبد بين شيئين فأكثر فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير يرجع إلى شهوته واختياره، وإن كان لمصلحة الغير فهو تغيير يلزمه فيه الاجتهاد
- القاعدة السابعة والثلاثون إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجع أقواهما دليلا
- القاعدة الحادية والأربعون إذا اجمتعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالها واكتفى عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحدا
- القاعدة الثالثة والأربعون من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، فإنه قبضها لحظ مالكها قبل
- القاعدة الرابعة والأربعون إذا أدي ما عليه، وجب له ما جعل له عليه
- القاعدة الخامسة والأربعون من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه
- القاعدة السادسة والأربعون من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخد من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك
- القاعدة الخمسون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا
- القاعدة الخامسة والخمسون لا عذر لمن أقر
- القاعدة الثامنة والخمسون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما
- القاعدة الأولى الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة
- القاعدة الثانية الوسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها ووسيلة المباح مباح، ويتفرع عليها الأعمال ومكملاتها تابعة لها
- القاعدة العاشرة البينة على المدعي، واليمين على من أنكر في جميع الدعاوي والحقوق وغيرها
- القاعدة الحادية عشر الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك
- القاعدة الثانية عشر لابد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختيارية
- القاعدة الرابعة عشر التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا أو يقال ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، والعكس بالعكس
- القاعدة الثامنة عشر تضمن المثليات بمثلها، والمتقومات بقيمتها
- القاعدة التاسعة عشر إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة
- القاعدة الثانية والعشرون الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا
- القاعدة الحادية والثلاثون قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها
- القاعدة الخامسة والثلاثون من سقطت عنه العقوبة لموجب ضعف عليه الضمان
- القاعدة السادسة والخمسون يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء
- القاعدة الستون (من)، و (ما) و (أي)، و (متى)، و (أل)، والمفرد المضاف يدل كل واحد منها على العموم
- القاعدة الرابعة الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز، ولا حرام مع الضرورة
- القاعدة الخامسة عشر لا ضرر ولا ضرار
- القاعدة الرابعة والعشرون من سبق إلى المباحات فهو أحق بها من غيره
- القاعدة السادسة والعشرون يقبل قول الأمناء فى التصرف أو التلف ما لم يخالف العادة
- القاعدة السابعة والعشرون من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور ولا يلزمه شيء
- القاعدة الثامنة والعشرون يقوم البدل مكان المبدل إذا تعذر المبدل منه
- القاعدة الثانية والثلاثون من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه؛ رجع وإلا فلا
- القاعدة التاسعة والثلاثون لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه
الفهرس كاملًا في القارئ.