مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس
حرب الكرماني (ت 280هـ/893-894م)
- المؤلف
- حرب الكرماني
- الوفاة
- ت 280هـ/893-894م
- العلم
- الفقه · الفروع
- المذهب
- حنبلي
- نوع الكتاب
- متن
- الصفحات
- 1176
هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.
توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)
حرب الكرماني. مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس.
لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.
التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)
حرب الكرماني. مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس.
لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: المؤلف، العنوان
لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.
الفهرس
- ٢ - باب: الأب أحق أم الابن؟
- ٣ - باب المرأة تتزوج بغير ولي فأجاز الولي النكاح.
- ١٤ - باب: المولى يتزوج بالعربية.
- ١٥ - باب: تزويج المرأة على عمتها أو خالتها.
- ١٧ - باب: الثيب يزوجها أبوها بغير رضاها.
- ٢٢ - باب: إذا لم يدخل بالمرأة، أيتزوج أمها أو ابنتها؟
- ٢٨ - باب: العبد يتزوج بسيدته.
- ٤٧ - باب: من زوج ابنته، وأخذ شيئا.
- ٦١ - باب: من تزوج امرأة رجل، وابنته من غيرها.
- ٦٦ - باب: عبد تزوج حرة، وظنت أنه حر؟
- ٦٧ - باب: رجل تزوج امرأة، وظن أنها حرة.
- ٦٨ - باب: نفقة المرأة
- ٧١ - باب: كم يتزوج المسلم من أهل الكتاب؟
- ٧٦ - باب: ضرب الدف.
- باب: من تزوج امرأة، ولم يدخل بها، فجاءت بولد.
- ٧ - باب: من تزوج امرأة على أن يحج بها.
- ١٢ - باب: لكل مطلقة متعة.
- ١٣ - باب: طلاق العبد امراته.
- ١٧ - /٥٠/باب: من قال لامرأته أنت طالق. أنت طالق. أنت طالق.
- ٢٣ - باب: إذا كتب بطلاق امرأته.
- ٢٤ - باب: إذا وصل إليها الكتاب، هل تعتد؟
- ٢٩ - باب: إذا طلقها، وهو مريض، قبل أن يدخل بها.
- ٣٣ - باب: من قال: بينكن تطليقة لأربع نسوة
- ٣٤ - باب
- ٣٥ - باب: إذا حلف بطلاق امرأته ألا يفعل كذا ففعله ناسيا
- ٣٧ - باب: من حلف بالطلاق على شيء ولم يدر أهو كما قال
- ٣٩ - باب: طلاق الأخرس
- ٤٤ - باب: إذا قال يا مطلقة
- ٥٠ - باب: إذا قال: أنت طالق إن شئت
- ٥١ - باب: من حلف بالطلاق أن لا يمس الدراهم فمس الكيس
- ٥٢ - باب: من طلق امرأته في نفسه
- ٥٤ - باب: إذا قال: أنت طالق كذا إلا كذا
- ٥٥ - باب: إذا حلف على الغضب ولا يدري طلق واحدة أو ثلاثا
- ٥٦ - باب: من حلف بالطلاق على أمر ففعله ناسيا
- ٦٧ - باب: طلاق الغلام
- ٦٨ - باب: إذا قال: أنت علي حرام
- ٦٩ - باب: إذا قال: لجاريته أنت علي حرام
- ٧١ - باب: إذا قال لامرأته اعتدي
- ٧٢ - باب: إذا قال لامرأته أمرك بيدك
- ٧٧ - باب: المفقود يقدم وقد تزوجت امرأته
الفهرس كاملًا في القارئ.
مؤلفات أخرى للمؤلف
- إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه حرب الكرماني
- كتاب السنة من مسائل حرب بن إسماعيل الحنظلي الكرماني
- مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت
- مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع
- مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة - ت الغامدي
- مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني عن الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أجزاء من كتاب الطهارة والحيض والصلاة ...
- مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني عن الإمام أحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه
- مسائل حرب من النكاح إلى آخر الكتاب (رسالة علمية)