توقيف الحكام على غوامض الأحكام
الأقفهسي (d. 808/1405-06)
- Author
- الأقفهسي
- Died
- d. 808/1405-06
- Field
- Jurisprudence
- School
- Shāfiʿī
- Pages
- 784
This page is a record in the Mîzân catalogue. The text is read in the app together with its table of contents and commentaries; the search, ISNAD 2 citation and marginal-note tools are there.
ISNAD 2 bibliography entry
الأقفهسي. توقيف الحكام على غوامض الأحكام.
Nothing unknown is invented; missing publication details are marked with the ISNAD abbreviations (s.l., s.n., n.d.). We recommend checking the entry against the edition itself before using it in your work. Footnotes with volume and page are in the reader's ISNAD 2 citation.
Chicago bibliography entry (IJMES transliteration)
Aqfahsī, al-. توقيف الحكام على غوامض الأحكام.
Transliteration missing: title
Only transliterations verified letter by letter are used; an unverified field stays in Arabic script and is never guessed. Footnotes with volume and page are also available in Chicago style in the reader's citation tool.
Table of contents
- المبحث الثالث
- المطلب الأول
- المطلب الثاني
- المطلب الثالث
- المبحث الرابع
- المطلب الثاني شيوخه
- المبحث الخامس
- المبحث السادس
- المبحث السابع
- المبحث الثامن
- المبحث التاسع
- الفصل الثاني
- المبحث الأول : تحقيق اسم الكتاب
- المبحث الثاني: توثيق نسبة الكتاب للمؤلف. المبحث الثالث: منهج المؤلف في تأليف الكتاب
- المبحث السادس: قيمة الكتاب العلمية. المبحث السابع: الملاحظات على الكتاب
- المبحث الثامن: نسخ الكتاب الخطية
- المبحث التاسع عملي في تحقيق الكتاب
- المبحث الأول
- الكتاب العلمية
- المبحث الثاني
- المبحث الثالث
- المبحث الرابع
- المبحث الخامس
- المبحث السادس
- المبحث السابع
- المبحث الثامن
- المبحث التاسع
- القسم الأول وهو
- الفصل الرابع
- الفصل السادس : في الخصال المستحبه في المنكوحة
- الفصل السابع: في شرح المشكل
- الفصل التاسع
- الفصل الخامس عشر: نكاح العبد
- فرع: إذا قالت المرأة: زوجني (لمن) (۷) شئت فله تزويجها من إذا قالت: زوجني
- فرع: لا يجوز أن يوكل في إيجاب النكاح إلا من يجوز أن يكون لا يجوز أن يوكل
- الفصل التاسع عشر: في الكفاءة
- القسم الأول: أن
- فرع لو كانت امرأته صبية أو (معتوهه) (۹)(۱۰) ، فقال الزوج بعد لو كانت امرأته
- فرع : إذا وطء الرجعية في العدة لزمها استئناف العدة من وقت إذا وطء الرجعية
- فرع من الحلف بالطلاق وغير ذلك
The full table of contents is in the reader.