رؤوس المسائل في الخلاف على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل
عبد الخالق بن عيسى العباسي الهاشمي أبو جعفر (d. 470/1077-78)
- Author
- عبد الخالق بن عيسى العباسي الهاشمي أبو جعفر
- Died
- d. 470/1077-78
- Field
- Jurisprudence · Furūʿ (Substantive Law)
- School
- Ḥanbalī
- Editor
- بن دهيش
- Pages
- 1022
This page is a record in the Mîzân catalogue. The text is read in the app together with its table of contents and commentaries; the search, ISNAD 2 citation and marginal-note tools are there.
ISNAD 2 bibliography entry
عبد الخالق بن عيسى العباسي الهاشمي أبو جعفر. رؤوس المسائل في الخلاف على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل. Critical ed. بن دهيش.
Nothing unknown is invented; missing publication details are marked with the ISNAD abbreviations (s.l., s.n., n.d.). We recommend checking the entry against the edition itself before using it in your work. Footnotes with volume and page are in the reader's ISNAD 2 citation.
Chicago bibliography entry (IJMES transliteration)
عبد الخالق بن عيسى العباسي الهاشمي أبو جعفر. رؤوس المسائل في الخلاف على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل. Edited by بن دهيش.
Transliteration missing: author, title, editor
Only transliterations verified letter by letter are used; an unverified field stays in Arabic script and is never guessed. Footnotes with volume and page are also available in Chicago style in the reader's citation tool.
Table of contents
- الجزء ١
- المقدمة
- كتاب الطهارة
- كتاب التيمم
- فصل : فإن كان كثيراً وحده قلتان فسد بالتغيير ، (1) وبه قال الشافعي، وقال
- كتاب المسح على الخفين
- فصل : ويكون مؤقتاً بما ذكرنا في الخبر، وبه قال أكثرهم ، وقال مالك في
- كتاب الحيض
- كتاب الصلاة
- فصل : فإن خرج من المسجد قبل الاستخلاف (۱) جاز لهم أن يستخلفوا أو
- فصل : فإن أسلم المرتد وقد كان أتى بحجة الإسلام لزمه قضاءها، وبه قال
- ٢٧٥- مسألة : لا
- كتاب صلاة الخوف
- كتاب صلاة العيد
- كتاب صلاة الكسوف
- كتاب الاستسقاء
- كتاب الجنائز
- ٤٥٧ - مسألة (١) : لا زكاة في الخيل وبه قال أكثرهم
- كتاب الحج
- ٦٨٣- مسألة: لا
- فصل : إذا ثبت إنه لم يزل، فإن كانت يده عليه حكمية، لم يؤمر بإزالتها، وإن
- كتاب البيوع
- فصل : فإن وطء البائع الأمة قبل تسليمها فعليه الحد خلافاً لأبي حنيفة
- كتاب الإفلاس والحجر
- ١٠٠٦ - مسألة : حد
- كتاب الصلح
- فصل : ولا يعتبر رضا المحال عليه (۹) خلافاً لأبي حنيفة (٦) ، حنيفة (٦)، وقال مالك
- كتاب الحوالة والضمان
- فصل : فإن ضمن بغير إذن رجع به على المضمون
- فصل : فإن أنكر الوكالة لم يلزمه اليمين (٤) وبه قال الشافعي خلافاً
- كتاب الإقرار
- كتاب الشفعة
- فصل : الدلالة على أنه لا يثبت بعد المجلس أنه قام قبل المطالبة أشبه إذا أخرها أكثر من سنة
- كتاب الإجارات
- كتاب الهبة
- فصل : ولا تملك الأم الرجوع في الهبة (۳) خلافاً لمالك والشافعي
- فصل: فإن شرط الثواب فالشرط صحيح (٦) ، وبه قال أبو حنيفة (٧)، وقال
- فصل : فإن رد البراءة لم يعد الدين، وبه قال الشافعي خلافاً لأبي حنيفة
- كتاب اللقطة
- فصل: فإن كان الذي رده من ورثة المولى فلم يسلمه إلى مولاه حتى مات فله
The full table of contents is in the reader.