قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي (d. 795/1392-93)
- Author
- ابن رجب الحنبلي
- Died
- d. 795/1392-93
- Field
- Jurisprudence · Qawāʿid (Legal Maxims)
- School
- Ḥanbalī
- Type of work
- Base text (matn)
- Publisher
- ركائز للنشر والتوزيع - الكويت
- Editor
- أ. د. خالد بن علي المشيقح، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
- Pages
- 1463
This page is a record in the Mîzân catalogue. The text is read in the app together with its table of contents and commentaries; the search, ISNAD 2 citation and marginal-note tools are there.
ISNAD 2 bibliography entry
ابن رجب الحنبلي. قواعد ابن رجب - ط ركائز. Critical ed. أ. د. خالد بن علي المشيقح، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى. الرياض: ركائز للنشر والتوزيع - الكويت, 1. Edition, 1440/2019.
Nothing unknown is invented; missing publication details are marked with the ISNAD abbreviations (s.l., s.n., n.d.). We recommend checking the entry against the edition itself before using it in your work. Footnotes with volume and page are in the reader's ISNAD 2 citation.
Chicago bibliography entry (IJMES transliteration)
Ibn Rajab al-Ḥanbalī. قواعد ابن رجب - ط ركائز. Edited by أ. د. خالد بن علي المشيقح، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى. Riyadh: ركائز للنشر والتوزيع - الكويت, 1440/2019.
Transliteration missing: title, editor, publisher
Only transliterations verified letter by letter are used; an unverified field stays in Arabic script and is never guessed. Footnotes with volume and page are also available in Chicago style in the reader's citation tool.
Table of contents
- قاعدة [١] الماء الجاري؛ هل هو كالراكد، أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟
- قاعدة [١٢] المذهب: أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها
- قاعدة [١٤] إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما؛ فهل يلحق الحكم بكل واحد
- قاعدة [٢٤] من تعلق بماله حق واجب عليه، فبادر إلى نقل الملك عنه؛ صح.
- قاعدة [٢٨] إذا حصل التلف من فعلين، أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه؛ وجب الضمان كاملا على الصحيح.
- قاعدة [٣٧] في توارد العقود وما يقارب العقود المختلفة بعضها على بعض، وتداخل أحكامها.
- قاعدة [٤١] إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما، فأتلفها من يلزمه الضمان
- قاعدة [٤٦] في العقود الفاسدة؛ هل هي منعقدة أو لا؟
- قاعدة [٥٨] من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به، فبادر إلى الإقلاع عنه
- ويلحق بهذه قاعدة أخرى [٦٥] وهي من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه؛ فتبين أنه كان يملكه، وفيها الخلاف أيضا.
- قاعدة [٦٩] العقد الوارد على عمل معين
- قاعدة [٧٢] اشتراط النفقة والكسوة في العقود تقع على وجهين: معاوضة، وغير معاوضة.
- قاعدة [٧٤] فيمن يستحق العوض عن عمله بغير شرط.
- قاعدة [٧٥] فيمن يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه.
- قاعدة [٧٦] الشريكان في عين مال أو منفعة، إذا كانا محتاجين إلى دفع مضرة أو إبقاء منفعة
- قاعدة [٧٨] من أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخليصه من ملك غيره
- قاعدة [٨٠] ما يتكرر حمله من أصول البقول والخضراوات؛ هل هو ملحق بالزرع أو بالشجر؟ فيه وجهان.
- قاعدة [٨٣] إذا انتقل الملك عن النخل بعقد أو فسخ تتبع فيه الزيادة المتصلة دون المنفصلة
- قاعدة [٨٥] الحقوق خمسة أنواع
- قاعدة [٨٦] الملك أربعة أنواع: ملك عين ومنفعة، وملك عين بلا منفعة، وملك منفعة بلا عين، وملك انتفاع من غير ملك المنفعة.
- قاعدة [٩٠] الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذنه ثلاثة
- قاعدة [١٠٣] الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، ولا ينقطع بالتفرق اليسير.
- قاعدة [١٠٩] المنع من واحد مبهم من أعيان، أو معين مشتبه بأعيان يؤثر الاشتباه فيها المنع
- قاعدة [١١٢] إذا اجتمع للمضطر محرمان، كل واحد منهما لا يباح بدون الضرورة
- قاعدة [١١٣] إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة على جملة أخرى؛ فهل تتوزع أفراد الجملة الموزعة على أفراد الأخرى
- قاعدة [١١٥] الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدا؛ نوعان
- قاعدة [١٢٥] النية تعمم الخاص، وتخصص العام بغير خلاف فيهما.
- قاعدة [١٣٢] القدرة على اكتساب المال بالصناعات غنى بالنسبة إلى نففة النفس
- قاعدة [١٣٧] الواجب بقتل العمد؛ هل هو القود عينا، أو أحد أمرين إما القود أو الدية؟ فيه روايتان معروفتان
- قاعدة [١٣٩] الحقوق الواجبة من جنس إذا كان بعضها مقدرا بالشرع، وبعضها غير مقدر به، فهي ثلاثة أنواع
- قاعدة [١٤١] إذا أتلف عينا تعلق بها حق لله تعالى من يجب عليه حفظها واستبقاؤها إلى مدة معلومة
- قاعدة [١٤٨] من أدلى بوارث، وقام مقامه في استحقاق إرثه؛ سقط به.
- قاعدة [١٥٢] المحرمات في النكاح أربعة أنواع
- قاعدة [١٥٥] يتقرر المهر كله للمرأة بأحد ثلاثة أشياء
- فصل
- مقدمة التحقيق
- قاعدة [٤] العبادات كلها -سواء كانت بدنية، أو مالية، أو مركبة منهما- لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها
- قاعدة [٦] إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه، ثم تبين بآخره أن الواجب كان غيرها؛ فإنه يجزئه.
- قاعدة [٧] من تلبس بعبادة، ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به؛ هل يلزمه الانتقال إليه، أم يمضي ويجزئه؟
- قاعدة [٨] من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها؛ هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟
The full table of contents is in the reader.
Other works by the author
- آفة الأمم حب الدنيا علاجها الزهد فيها
- أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة
- أحكام الخواتيم
- أسباب المغفرة
- أهوال القبور - دار الكتاب العربي
- أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور
- احكام الخواتم وما يتعلق بها
- اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى - ت الدوسري
- اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى - ضمن مجموع رسائل ابن رجب
- استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس
- الاستخراج لأحكام الخراج
- البشارة العظمى للمؤمن بأن حظه من النار الحمى