القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف
- المؤلف
- عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف
- العلم
- الفقه · القواعد
- المذهب
- مذاهب شتى
- الناشر
- عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة
- الصفحات
- 798
هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.
توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)
عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف. القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير. السعودية: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط. 1، 1423/2003.
لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.
التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)
عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف. القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير. Saudi Arabia: ʿImādat al-Baḥth al-ʿIlmī bi-l-Jāmiʿa al-Islāmiyya, 1423/2003.
لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: المؤلف، العنوان
لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.
الفهرس
- المجلد الأول
- المجلد الثاني
- القاعدة الثامنة: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم
- القاعدة الحادية عشر: الأمور بمقاصدها
- القاعدة الثالثة عشر: تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس لا على باطن الحقيقة
- القاعدة الخامسة عشر: الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة.
- القاعدة الرابعة والعشرون: لا يجوز التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد إلا إذا أمكن تدارك هذا الضرر.
- القاعدة الخامسة والأربعون: الواجب ــ في النية ــ استصحاب حكمها لاذكرها.
- القاعدة الثالثة والخمسون: يقوم البدل مقام المبدل منه إذا تعذر المبدل منه.
- القاعدة السادسة والخمسون: اليقين لا يزول بالشك.
- الضابط الثاني: الشبهة تسقط الكفارة.
- الضابط السادس: لا ضمان على القاضي إذا أخطأ.
- الضابط التاسع: اللهو واللعب عند الشافعي على الإباحة، وعند مالك على التحريم.
- الضابط الحادي عشرة: من استحق القصاص فعفا عنه إلى بدل فهو له إلا في صور.
- القاعدة الثانية: اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان.
- القاعدة التاسعة: الأصل في العادات العفو
- القاعدة الرابعة عشر: تفويت الحاصل ممنوع بخلاف تحصيل ما ليس بحاصل
- القاعدة الثامنة عشر: الضرر يزال
- القاعدة التاسعة عشر: الضرورات تبيح المحظورات.
- القاعدة العشرون: العادة محكمة.
- القاعدة السابعة والعشرون: ما لا يعلم إلا من جهة الإنسان فإنا نقبل قوله فيه
- القاعدة الثالثة والثلاثون: معظم الشيئ يقوم مقام كله
- القاعدة الخامسة والثلاثون: من تصرف مستندا إلى سبب، ثم تبين أنه غيره وهو موجود فتصرفه صحيح.
- القاعدة السادسة والثلاثون: من تعلق به الامتناع من فعل متلبس به، فبادر إلى الإقلاع عنه لم يكن ذلك فعلا للممنوع منه في بعض الصور.
- القاعدة الثامنة والثلاثون: من فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجب عليه، ثم تبين بأخرة أن الواجب عليه كان غيرها، فإنه يجزئه.
- القاعدة الأربعون: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها وكان المقدور عليه غير مقصود في العبادة، أو كان جزءا من العبادة. لكنه عند انفراده ليس بعبادة، لم يلزم الإتيان به.
- القاعدة الحادية والأربعون: من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك.
- القاعدة الثانية والأربعون: النسيان والجهل مسقطان للإثم مطلقا.
- القاعدة الثالثة والأربعون: النفل أوسع من الفرض.
- القاعدة السابعة والأربعون: يجوز تصرف الآحاد في الأموال العامة عند تعذر قيام الأئمة بذلك.
- القاعدة الخمسون: يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام.
- الضابط الأول: الحدود تسقط بالشبهات.
- الضابط الثالث: لا تجب الإعارة إلا حيث تعينت لدفع مفسدة.
- الضابط العاشرة: ليس للنجاسة في الباطن حكم النجاسة.
- القاعدة الأولى: الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد
- القاعدة الرابعة: إذا تزاحمت المصالح أو المفاسد روعي أعلاها بتححصيل أعلى المصالح وردء أعلى المفاسد
- القاعدة الخامسة: إذا تعذر العدالة في الولاية العامة، أو الخاصة ـ بحيث لايوجد عدل ـ ولينا أقلهم فسوقا
- القاعدة السادسة عشر: حقوق الله مبنية على المسامحة.
- القاعدة السابعة عشر: الحوائج الأصلية للإنسان لاتعد مالا فاضلا.
- القاعدة الحادية والعشرون: العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه من غير كراهية.
الفهرس كاملًا في القارئ.