الإقناع في حجية الإجماع
عبد العزيز الريس
- Author
- عبد العزيز الريس
- Field
- Jurisprudence · Uṣūl (Legal Theory)
- School
- Various schools
- Publisher
- مركز سطور للبحث العلمي
- Pages
- 81
This page is a record in the Mîzân catalogue. The text is read in the app together with its table of contents and commentaries; the search, ISNAD 2 citation and marginal-note tools are there.
ISNAD 2 bibliography entry
عبد العزيز الريس. الإقناع في حجية الإجماع. المدينة: مركز سطور للبحث العلمي, 1. Edition, 1440.
Nothing unknown is invented; missing publication details are marked with the ISNAD abbreviations (s.l., s.n., n.d.). We recommend checking the entry against the edition itself before using it in your work. Footnotes with volume and page are in the reader's ISNAD 2 citation.
Chicago bibliography entry (IJMES transliteration)
عبد العزيز الريس. الإقناع في حجية الإجماع. Medina: مركز سطور للبحث العلمي, 1440/2018–19.
Transliteration missing: author, title, publisher
Only transliterations verified letter by letter are used; an unverified field stays in Arabic script and is never guessed. Footnotes with volume and page are also available in Chicago style in the reader's citation tool.
Table of contents
- الفصل الثاني شبهات وإشكالات على دليل الإجماع
- مقدمة
- الفصل الأول مسائل متعلقة بالإجماع
- الخاتمة
- ذكر الأدلة الكثيرة على الإجماع
- استدلال بعض الأصوليين بأدلة لا دلالة فيها على حجية الإجماع والجواب عنها
- الفرقة نوعان: أبدان وأديان، والاجتماع نوعان: أبدان وأديان
- موقف أهل البدع من الإجماع
- أول من أنكر الإجماع واشتهر بذلك هو: النظام المعتزلي
- حقيقة قول لا يكون الإجماع إجماعا حتى يجتمع العامة مع أهل العلم أنه لا إجماع
- لازم القول بأن الإجماع السكوتي ليس حجة هو أن لا يوجد إجماع يحتج به
- الإجماعات عن الإمام أحمد ليست قليلة فكيف ينكر الإجماع وهو نفسه استدل بالإجماع؟!
- أصحاب الإمام أحمد لم يفهموا إنكار الإمام أحمد للإجماع
- أظهر توجيه لكلام الإمام أحمد (من ادعى الإجماع فهو كاذب)
- الإجماع -من جهة ثبوته- قسمان: قطعي و ظني
- وضابط الإجماع القطعي هو: ما كان مبنيا على نص ظاهر وتوارد العلماء عليه
- الإجماع الظني هو: ما رجع إلى استقراء أهل العلم
- حكم منكر الإجماع بالتفصيل
- الإجماع الظني ليس على مرتبة واحدة بل هو على مراتب متعددة
- أئمة الإسلام متواردون على أن الإجماع السكوتي حجة
- الإجماع السكوتي ليس خاصا بالصحابة وذكر الأدلة على ذلك
- لا يقيد الإجماع السكوتي باشتهار القول عن العالم لأمرين
- الإجماع السكوتي حجة على أي صورة كانت: هو الشائع عمليا عند العلماء
- ذكر الأدلة على أنه ما من إجماع إلا وهو مستند على نص
- إذا جري خلاف بين الصحابة والتابعين ثم انعقد الإجماع على أحد الأقوال فلا يقال بأن قول المخالف شاذ
- إجماع أهل كل فن حجة
- إجماع أهل اللغة على أن الإيمان لغة التصديق والمراد: في اللغة لا في الشرع
- مسألة لا يعتد بقول المتكلمين سواء في الفقه أو في أصول الفقه
- كيف يطرد الإجماع في اللغة؟
- القول باشتراط انقراض العصر مرجوح من جهة الدليل ولا يعول عليه؛ لأن الأدلة واضحة في حجية الإجماع
- الجواب على قولهم: علي-﵁ يرى أن الإجماع لا يكون حجة إلا بعد انقرض العصر
- هناك فرق بين تأصيل العالم وتنزيله هذا التأصيل على الأمثلة والوقائع
- بعضهم يخرم الإجماع بمخالفة ابن حزم الظاهري وهذا خطأ؛ بل ابن حزم محجوج بالإجماع
- ينبغي لأهل السنة أن لا يغتروا بأقوال أهل البدع، وأن يكونوا متبصرين
- إيراد ورده
- الجواب على قول الإمام أحمد: (من ادعى الإجماع فهو كاذب)
- الجواب على من قال: خالف الشافعي في حجية الإجماع السكوتي وذلك أنه قال: (لا ينسب إلى ساكت قول)
- ضابط القول الشاذ هو: القول المخالف للإجماع
- الجواب على من قال: إذا اشتهر في أهل البلد قول وخالفه أحد فقوله شاذ لأنه خالف أهل البلد والشائع والمنتشر
- مسألة التلفيق بين الأقوال
The full table of contents is in the reader.