الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات
شمس الدين المارديني (d. 871/1466-67)
- Author
- شمس الدين المارديني
- Died
- d. 871/1466-67
- Field
- Jurisprudence · Uṣūl (Legal Theory)
- School
- Shāfiʿī
- Type of work
- Commentary (sharḥ)
- Publisher
- مكتبة الرشد
- Editor
- عبد الكريم بن علي محمد بن النملة [ت ١٤٣٥ هـ]
- Pages
- 191
This page is a record in the Mîzân catalogue. The text is read in the app together with its table of contents and commentaries; the search, ISNAD 2 citation and marginal-note tools are there.
ISNAD 2 bibliography entry
شمس الدين المارديني. الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات. Critical ed. عبد الكريم بن علي محمد بن النملة [ت ١٤٣٥ هـ]. الرياض: مكتبة الرشد, 3. Edition, 1999.
Nothing unknown is invented; missing publication details are marked with the ISNAD abbreviations (s.l., s.n., n.d.). We recommend checking the entry against the edition itself before using it in your work. Footnotes with volume and page are in the reader's ISNAD 2 citation.
Chicago bibliography entry (IJMES transliteration)
شمس الدين المارديني. الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات. Edited by عبد الكريم بن علي محمد بن النملة [ت ١٤٣٥ هـ]. 3rd ed. Riyadh: Maktabat al-Rushd, 1999.
Transliteration missing: author, title, editor
Only transliterations verified letter by letter are used; an unverified field stays in Arabic script and is never guessed. Footnotes with volume and page are also available in Chicago style in the reader's citation tool.
Base work
- الورقات — الجويني، أبو المعالي
Table of contents
- ﷽
- رب يسر يا كريم
- الحمد له
- تعريف الفرع
- تعريف الفقه
- تعريف الصحيح
- تعريف الظن
- من لا يدخل في الأمر
- الكفار مخاطبون بفروع الشريعة
- تعريف العام
- المراد بالخاص والتخصيص
- المخصص المتصل الثاني الشرط
- تعريف الظاهر
- الحكم إذا تعارض العام مع الخاص وإذا كان كل منهما خاصا من وجه وعاما من آخر
- رواية غير الصحابي
- بعض شروط الفرع والأصل
- بعض شروط العلة وحكم الأصل
- تقديم الكتاب
- بيان أن أصول الفقه يتكون من جزأين
- تعريف الأصل
- تعريف الواجب
- تعريف المندوب
- تعريف الباطل
- أقسام الحقيقة
- تعريف الأمر وبيان صيغة إفعل على ماذا تدل
- قال والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته إفعل عند الإطلاق والتجرد عند القرينة يحمل عليه إلا ما دل دليل على أن المراد الندب أو الإباحة فيحمل عليه أقول لما فرغ من تقسيم الباب الأول وهو الكلام
- ما لا يتم الأمر إلا به
- المخصص المتصل الأول الاستثناء تعريف الاستثناء وبيان بعض شروطه
- جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه وجواز الاستثناء من الجنس وغيره
- المخصص المتصل الثالث الصفة
- مسائل النسخ بين الكتاب والسنة
- تعارض العامين وتعارض الخاصين
- تعريف الإجماع وبيان حجيته
- الإجماع السكوتي وحجية قول الصحابي
- تعريف الخبر وأقسامه وتعريف المتواتر
- التعارض والترجيح
- تعريف التقليد
- حقيقة الاجتهاد ومسألة تصويب المجتهد
- أنواع الأحكام
- تعريف المباح
The full table of contents is in the reader.