فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني
- المؤلف
- محمد بن علي بن حزام البعداني
- العلم
- الحديث
- نوع الكتاب
- شرح
- الناشر
- دار العاصمة للنشر والتوزيع
- الصفحات
- 5956
هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.
توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)
محمد بن علي بن حزام البعداني. فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4. صنعاء: دار العاصمة للنشر والتوزيع، ط. 4، 1440/2019.
لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.
التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)
محمد بن علي بن حزام البعداني. فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4. 4th ed. Sanaa: Dār al-ʿĀṣima, 1440/2019.
لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: المؤلف، العنوان
لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.
الأصل
- بلوغ المرام من أدلة الأحكام - ت الفحل — ابن حجر العسقلاني
الفهرس
- كتاب الطهارة
- كتاب النكاح
- كتاب الجنايات
- كتاب الحدود
- كتاب الجهاد
- كتاب العتق
- كتاب الصلاة
- كتاب البيوع
- كتاب الطلاق
- كتاب الأيمان والنذور
- كتاب الجامع
- مقدمة الشارح
- كتاب الصيام
- كتاب الحج
- كتاب الأطعمة
- مقدمة بلوغ المرام
- كتاب الجنائز
- كتاب الزكاة
- كتاب القضاء
- مسألة [٢]: إذا كان الماء قليلا، وخالطته النجاسة، ولم يتغير.
- مسألة [٤]: الماء المشمس.
- مسألة [٥]: الماء المسخن.
- مسألة [٣]: حكم التبول في الماء الدائم.
- مسألة [١]: حكم الكلب، ولعابه.
- مسألة [٤]: حكم التتريب.
- مسألة [٢]: غائط الآدمي.
- مسألة [٣]: هل يتعين الماء لتطهير الأرض.
- مسألة [٥]: غسالة النجاسة.
- بعض المسائل الملحقة
- مسألة [١]: ميتة غير الجراد، والحوت، والآدمي.
- مسألة [٢]: ميتة الآدمي.
- مسألة [١]: العضو المنفصل من حيوان حي، غير السمك والجراد، والآدمي.
- مسألة [٤]: شيئان مستثنيان من عموم الحديث المتقدم.
- مسألة [٣]: اتخاذ الآنية من الذهب، والفضة دون استعمال.
- مسألة [٤]: استعمال الآنية من نفائس المعادن، كالياقوت، واللؤلؤ، والجواهر في الأكل، والشرب، وغيرهما.
- مسألة [٥]: إذا تطهر في آنية الذهب، والفضة، هل يصح وضوؤه؟
- مسألة [٢]: بماذا يدبغ جلد الميتة؟
- مسألة [٣]: هل يطهر الجلد بمجرد الدباغ دون غسله بالماء؟
- مسألة [٤]: بيع جلد الميتة.
- مسألة [٥]: أكل جلد الميتة.
الفهرس كاملًا في القارئ.