الجامع العام في فقه الصيام
محمد بن علي حلاوة
- المؤلف
- محمد بن علي حلاوة
- العلم
- الفقه · الفروع
- المذهب
- مذاهب شتى
- الناشر
- مكتبة العلوم والحكم، الشرقية - مصر
- الصفحات
- 577
هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.
توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)
محمد بن علي حلاوة. الجامع العام في فقه الصيام. د. م.: مكتبة العلوم والحكم، الشرقية - مصر، ط. 2، 1433/2013.
لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.
التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)
محمد بن علي حلاوة. الجامع العام في فقه الصيام. 2nd ed. N.p.: مكتبة العلوم والحكم، الشرقية - مصر, 1433/2013.
لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: المؤلف، العنوان، الناشر
لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.
الفهرس
- الباب الثالث قيام رمضان
- الباب الخامس زكاة الفطر
- تقديم
- الباب الرابع الاعتكاف
- الباب السادس فقه العيدين
- المقدمة
- الباب الأول
- الباب الثاني صيام التطوع
- المبحث الثالث: فضائل شهر رمضان
- ١ - شهر القرآن
- ٢ - تصفيد الشياطين وفتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران
- المطلب الثالث: إذا أسلم الكافر فيشيء شهر رمضان، صام ما يستقبل من بقية شهره، بلا خلاف فيه.
- الشرط الثانى: البلوغ
- المطلب الأول: ويحصل البلوغ بعلامات
- المطلب الثالث: حد السن الذى يؤمر فيه الصبي بالصيام؟
- المبحث الأول: بما يثبت شهر رمضان؟
- المبحث الثاني: هل هناك أذكار لمن رأى هلال رمضان؟
- المطلب الثالث: هل الصوم أفضل في السفر أم الفطر؟
- المطلب الرابع: متى يفطر المسافر ومتى يمسك؟
- المبحث الثالث: صيام الحامل والمرضع
- المطلب الأول: يجوز للحبلى أن تفطر إذا خافت على جنينها، والمرضع إذا خافت على رضيعها - بالإجماع.
- المطلب الثانى: إذا خافت الحامل والمرضع على أنفسهما، فعليهما القضاء دون الكفارة بالإجماع.
- المطلب الثالث: إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على الجنين والرضيع، ماذا عليهما؟
- المبحث الرابع: صيام الشيخ الكبير الذى يجهده الصوم، والمريض الذى لا يرجى برؤه،
- المطلب الأول: الإفطار جائز لهما بالنص والإجماع؛ لقوله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾. وللإجماع المنعقد على ذلك.
- المطلب الثاني: إذا أفطر الشيخ الكبير الذى يجهده الصوم، والمريض الذى لا يرجى برؤه، ماذا عليهما؟
- المبحث الخامس: هل يباح الفطر لأصحاب الأعمال الشاقة؟
- المطلب الثالث: إذا بالغ في المضمضة والاستنشاق فوصل شيء من الماء إلى حلقه ماذا عليه؟
- القسم الثاني المفطرات بما يخرج من الجسم
- المبحث الأول: الجماع
- المطلب الأول: حكم الجماع عامدا في نهار رمضان
- المطلب الثالث: إذا قبل أو باشر فأمذى ماذا عليه؟
- المبحث الثاني: الحيض والنفاس
- المطلب الأول: الحيض والنفاس من المفطرات
- المبحث الرابع: هل الحجامة تفطر الصائم؟
- المطلب الثاني: من طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام الجماع.
- المبحث العاشر: هل يشترط أن تكون رقبة مؤمنة؟
- المبحث الثاني عشر: هل تجب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب متعمدا؟ أو يجب عليه القضاء فقط؟
- المبحث الرابع عشر: رجل أراد أن يجامع، فأكل قبل الجماع، فهل عليه كفارة؟
- المبحث السابع: إذا تساحقت امرأتان ماذا عليهما؟
الفهرس كاملًا في القارئ.