الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة
السمعاني، أبو المظفر (ö. 489/1095-96)
- Müellif
- السمعاني، أبو المظفر
- Vefat
- ö. 489/1095-96
- İlim alanı
- Fıkıh · Fürû‘
- Mezhep / ekol
- Şâfiî
- Yayınevi
- دار المنار للطبع والنشر والتوزيع
- Tahkik
- د. نايف بن نافع العمري
- Sayfa
- 720
Bu sayfa Mîzân kataloğunun künye kaydıdır. Eserin metni, fihristi ve şerhleriyle birlikte uygulamada okunur; arama, İSNAD 2 atfı ve hâşiye araçları oradadır.
İSNAD 2 kaynakça girdisi
السمعاني، أبو المظفر. الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة. thk. د. نايف بن نافع العمري. b.y.: دار المنار للطبع والنشر والتوزيع, 1. Basım, 1412/1992.
Künyede bilinmeyen bilgi uydurulmaz; eksik yayın bilgisi İSNAD kısaltmalarıyla (b.y., y.y., ts.) belirtilir. Çalışmanızda kullanmadan önce künyeyi neşrin kendisiyle karşılaştırmanızı öneririz. Cilt ve sayfasıyla dipnot, okuyucudaki İSNAD 2 atfındadır.
Chicago kaynakça girdisi (IJMES çeviri yazısı)
السمعاني، أبو المظفر. الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة. Edited by د. نايف بن نافع العمري. N.p.: دار المنار للطبع والنشر والتوزيع, 1412/1992.
Çeviri yazısı eksik: müellif, eser adı, muhakkik, yayınevi
Latin harfli yazımlar yalnız harf harf doğrulanmış olanlardır; doğrulanmamış alan Arap harfleriyle kalır, tahmin edilmez. Cilt ve sayfasıyla dipnot, okuyucudaki atıf aracında Chicago biçimiyle de alınabilir.
Fihrist
- كتاب الطهارة
- (مسألة) لا يجوز إزالة النجاسة بمائع سوى الماء
- (مسألة) لا يجوز التوضئ بالماء الذي تغير أحد أوصافه بمخالطة شيء إياه، وإن كان المخالط طاهرا
- (مسألة) لا يجوز التوضئ بنبيذ التمر
- (مسألة) لا يجوز التوضئ والغسل من الجنابة والحيض إلا بالنية
- (مسألة) الترتيب واجب في الوضوء
- (مسألة) الثلاث سنة في مسح الرأس
- (مسألة) المضمضة والاستنشاق لا يجبان في الوضوء ولا في الغسل
- (مسألة) يجب الوضوء من الملامسة الحاصلة بين الرجال والنساء
- (مسألة) مس الذكر بباطن الكف ينقض الوضوء
- (مسألة) لا يجب الوضوء بالخارج من غير السبيلين
- (مسألة) المني طاهر
- (مسألة) جلد ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بذبحه
- (مسألة) عظام الميتات وشعورها نجسة في الظاهر من مذهب الشافعي
- (مسألة) إذا كان معه آنيتا ماء إحداهما طاهرة والأخرى نجسة وليس معه غيرها فإنه يتحرى
- (مسألة) المتيمم إذا رأى الماء في خلال صلاته فإنه لا يبطل صلاته ولا تيممه ويمضي فيها
- (مسألة) إذا كان عند المسافر من الماء ما يكفي لبعض أعضائه لزمه استعماله ثم يتيمم للباقي على أحد قولي الشافعي
- (مسألة) إذا نسي الماء في رحله وتيمم وصلى ثم ذكره أعاد
- (مسألة) لا يحل وطء الحائض بمجرد انقطاع الدم، وإذا كان لأكثر مدة الحيض حتى تغتسل
- كتاب الصلاة
- (مسألة) الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا
- (مسألة) الإقامة فرادى
- (مسألة) إذا اشتبهت القبلة على إنسان فصلى على جهة بالتحري ثم تبين أنه أخطأ القبلة فإنه يلزمه الإعادة على أحد القولين
- (مسألة) إذا صلى الصبي في أول الوقت ثم بلغ في آخره لا إعادة عليه
- (مسألة) القراءة واجبة في جميع الركعات
- (مسألة) قراءة الفاتحة ركن في الصلاة
- (مسألة) ((بسم الله الرحمن الرحيم)) آية من الفاتحة عندنا ويجهر بها في الصلاة
- (مسألة) تجب القراءة على المؤتم سواء أسر الإمام بالقراءة أو جهر بها
- مسألة قراءة القرآن بالفارسية لا يجوز وغيرها من اللغات
- مسألة يسن رفع اليد عند الافتتاح وعند الركوع وعند رفع رأسه من الركوع
- مسألة إذا تكلم في صلاته ناسيا أو مخطئا أو مكرها لم تبطل صلاته
- مسألة المرتد إذا عاد إلى الإسلام يلزمه قضاء ما ترك من الصلاة
- (مسألة) يسجد سجدتي السهو عندنا قبل السلام
- (مسألة) محاذاة الرجل المرأة في صلاة الجماعة لا يوجب بطلان صلاة واحد منهما
- (مسألة) إذا صلى الرجل بقوم ثم أخبر أنه كان جنبا أو محدثا لزمته إعادة الصلاة
- (مسألة) يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل
- (مسألة) إذا صلى الكافر في جماعة لم يحكم بإسلامه
- (مسألة) عندنا الإيتار بركعة جائز
- (مسألة) القصر عندنا: رخصة، وعندهم: عزيمة
- (مسألة) العاصي بسفره لا يترخص برخص المسافرين
Fihristin tamamı okuyucuda.