الشرح الكبير على متن المقنع
المقدسي، عبد الرحمن (ت 682هـ/1283-1284م)
- المؤلف
- المقدسي، عبد الرحمن
- الوفاة
- ت 682هـ/1283-1284م
- العلم
- الفقه · الفروع
- المذهب
- حنبلي
- نوع الكتاب
- شرح
- الناشر
- دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع
- الصفحات
- 7454
هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.
توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)
المقدسي، عبد الرحمن. الشرح الكبير على متن المقنع. د. م.: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، د. ت.
لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.
التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)
المقدسي، عبد الرحمن. الشرح الكبير على متن المقنع. N.p.: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع, n.d.
لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: المؤلف، العنوان، الناشر
لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.
الأصل
- المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط — ابن قدامة
الفهرس
- كتاب الطهارة
- كتاب الطهارة
- باب المياه وهي ثلاثة أقسام ماء طهور
- مسألة: قال: وهو الباقي على أصل خلقته
- مسألة: وما تغير بمكثه
- مسألة: أو بطاهر لا يمكن صونه عنه كالطحلب وورق الشجر
- مسألة: أو لا يخالطه كالعود والكافور والدهن
- مسألة: أو ما أصله الماء كالملح البحري
- مسألة: أو ما تروح بريح ميتة إلى جانبه
- مسألة: أو بطاهر
- مسألة: وإن سخن بنجاسة فهل يكره استعماله على روايتين
- مسألة: فإن غير أحد أوصافه ـ لونه أو طعمه أو ريحه ـ ففيه روايتان
- مسألة: أو استعمل في رفع حدث أو طهارة مشروعة كالتجديد وغسل الجمعة
- مسألة: أو غمس فيه يده قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا فهل يسلب طهوريته؟ على روايتين
- مسألة: وإن أزيلت به النجاسة فانفصل متغيرا أو قبل زوالها فهو نجس
- مسألة: وإن انفصل غير متغير بعد زوالها فهو طاهر
- مسألة: وإن كان غير الأرض فهو طاهر في أصح الوجهين
- مسألة: وإن خلت بالطهارة منه امرأة فهو طهور
- مسألة: وإن كان كثيرا فهو طاهر ما لم تكن النجاسة بولا أو عذرة
- مسألة: إلا أن تكون النجاسة بولا أو عذرة مائعة ففيه روايتان إحداهما لا ينجس
- مسألة: إلا أن يكون مما لا يمكن نزحه لكثرته فلا ينجس
- مسألة: وإذا انضم إلى الماء النجس ماء طاهر كثير طهره إن لم يبق فيه تغير وإذا كان الماء النجس كثيرا فزال تغيره بنفسه أو بنزح بقي بعده كثير طهر
- مسألة: فإن كوثر بماء يسير أو بغير الماء كالتراب ونحوه فأزال التغير لم يطهر في أحد الوجهين
- مسألة: والكثير ما بلغ قلتين واليسير ما دونهما
- مسألة: وهما خمسمائة رطل بالعراقي
- مسألة: وهل ذلك تقريب أو تحديد؟ على وجهين
- مسألة: وإذا شك في نجاسة الماء أو كان نجسا فشك في طهارته بنى على اليقين
- مسألة: وإن اشتبه الماء الطاهر بالنجس لم يتحر فيهما على الصحيح من المذهب ويتيمم
- مسألة: وهل يشترط إراقتها أو خلطهما فيه روايتان
- مسألة: وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما وصلى صلاة واحدة
- مسألة: وإن اشتهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة
- باب الآنية
- مسألة: إلا آنية الذهب والفضة والمضبب بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها على الرجال والنساء
- مسألة: فإن توضأ منها أو اغتسل فهل تصح طهارته؟ على وجهين
- مسألة: إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة كتشعيب القدح فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال
- مسألة: وثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم تعلم نجاستها
- مسألة: ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ
- مسألة: وهل يجوز استعماله في اليابسات على روايتين
- مسألة: وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة
- مسألة: ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة
الفهرس كاملًا في القارئ.