الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للقاضي أبي بكر بن العربي المعافري
أبو بكر ابن العَرَبي (ت 543هـ/1148-1149م)
- المؤلف
- أبو بكر ابن العَرَبي
- الوفاة
- ت 543هـ/1148-1149م
- العلم
- التفسير · علوم القرآن
- الناشر
- مكتبة الثقافة الدينية
- المحقق
- الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري
- الصفحات
- 415
هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.
توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)
أبو بكر ابن العَرَبي. الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للقاضي أبي بكر بن العربي المعافري. مح. الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري. القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، ط. 1، 1413/1992.
لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.
التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)
Ibn al-ʿArabī, Abū Bakr. الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للقاضي أبي بكر بن العربي المعافري. Edited by الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري. Cairo: Maktabat al-Thaqāfa al-Dīniyya, 1413/1992.
لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: العنوان، المحقق
لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.
الفهرس
- سورة البقرة
- ذكر تعداد الآيات
- الآية الأولى: {قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف, حقا على المتقين}.
- الآية الثانية: قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين} هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} لأن الله سبحانه فرض رمضان وأباح الفدية. يروى عن معاذ وغيره.
- الآية الثالثة: قوله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} إلى قوله: {فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم}.
- الآية الرابعة: قوله تعالى: {يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه} هذه الآية نص في تحريم القتال في الأشهر الحرم لا خلاف فيه. وردت
- الآية الخامسة: قوله تعالى: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما}.
- الآية السادسة: قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف}.
- الآية السابعة: قوله تعالى: {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير}.
- ابتداء الآيات المخصوصة
- الآية الأولى: قوله تعالى: {الذين يومنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون}. قال قوم: هي الزكاة. منهم يزيد بن القعقاع وابن عباس رحمهما الله. وقال قوم: هي كل نفقة وهو الضحاك. والصحيح أنه مدرج للنفقة طلقا. ثم إن الله تعالى بين درجات الإنفاق في التكليف وأحكامه في الثواب في سائر الآيات وعلى لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -. وقول من قال إن هذه الآية وكل آية تضمنت النفقة في القرآن منسوخة بالزكاة جهل فإن المخصوص لا يدخل في سيما ولا تعارض فيه.
- الآية الثانية: قوله تعالى: {إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون}. قد بينا في غير موضع كتبنا أن الإيمان هو التصديق بالقول لما يكنه القلب وبالفعل لما يقتضيه القول ولا يختص بالقلب دون القول والفعل, وجربنا في طلق البيان فيه بما يظهر لمن اطلع عليه في (المشكلين, والمقسط). وإذا كان كذلك, فهؤلاء الذين آمنوا هم الذين صدقوا. وأما الذين هادوا ففيهم ثلاثة أوجه.
- الآية الثالثة: قوله عز وجل {وقولوا للناس حسنا}.
- الآية الرابعة: قوله عزوجل: {يا أيها الذين آمنوا لاتقولوا راعناوقولا انظرنا واسمعوا}. كان المسلون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم. راعنا استدعاءالرعاية لهم، فاتخذها الكافرون دخلا فكانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، منادى فاعلامن الرعونة، كما تقول: يارجلا، ثم تحذف حرف النداء فتقول: رجلا. فلما اطلعالله تعالى على سهرهم نهى المسلمين عن ذكر هذا حتى يقطع بذلك تذرع الكفار إلى سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل قوم هذا نسخا لأنه نهى بعد إباحة. ولكن لم تكنالإباحة بنص. وإنما كانت داخلة في عموم التعزيز والتوقير، فلما توصل بها الكفار إلى
- الآية الخامسة: قوله تعالى, {فاعفوا واصفحوا حتى يأتي اللهبأمره}.قال السدي في هذه الآية: إنها منسوخة بالأمر بالقتال، وقد بيناأن الحكم الممدود إلى غاية لاتكون الغاية ناسخةله، فمن ظن ذلك من الجهال فقدسبق بياننا له، ولم يقل ذو تحصيل بنسخ في ذلك فاعلموه من هنالك.
- الآية السادسة: قوله تعالى: {ولله المشرق والمغرب}.اختلفالناس في هذه الآيةعلى سبعة أقوال
- الآية السابعة: قوله تعالى: {قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وبكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم} قال بعض أهل النسخ: إن آية القتال نسختهااعلمواوفقكم الله أن قوله تعالى: {قل أتحاجوننا في الله} لا يدخله النسخ لأنهتقرير على وقوع الحاجة بين المسلمين والكفار ونهى عنها فلا يصح رده ولا يجوزرفعه إذ النسخ إنما يدخل في الأحكام لا في التوحيد. وكذلك قوله تعالى: {وهوربنا وربكم} مثله. وأما في قوله تعالى: {ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم} فهو
- الآية الثامنة: قوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} قال بعضهم، هي ناسخة لصلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وهو أول حكم نسخه اللهلرسوله عليه السلام، فتناولت على أحد الأقوال قوله: {ولله المشرق والمغربفأين ما تولوا فثم وجه الله} وليس بصحيح كما قدمناه.
- الآية التاسعة: قوله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} الآية. قال بعض القاصرين: معنى قوله تعالى: {فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما} فلا يطوف بهما. وكان على الصفا صنم يقال له (أساف) وعلى المروة آخر يقال له نائلة، وكانا رجلا وامرأة زنيا في الكعبةفمسخا فوضعهما المشركون هنالك وعبدوهما من دون الله تعالى، فلماأسلمتالأنصار (رضي) لله عنهم (تحرجوا أن يطوفوا بينهما) فأنزل الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله}.ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: {ومن
- الآية العاشرة قوله تعالى: {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى} إلى قوله: {الرحيم} قال بعض الغافلين: إن قوله: {إن الذين يكتمون} إلى قوله: {اللاعنون} نسخها قوله تعالى: {إلا الذين تابوا}.
- الآية الحادية عشرة قوله تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة والدم}.
- الآية الثانية عشرة قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى}.
- الآية الثالثة عشر قوله تعالى: {يا أيها الذي آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات}.
- الآية الرابعة عشرة قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين}.
- الآية الخامسة عشرة قوله تعالى: {ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه}.
- الآية السادسة عشرة: قوله تعالى: {فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم} قال بعض من اعترض لهذا الفن: هذا من الأخبار التي معناها الأمر وتقديره فاعفوا عنهم واصفحوا عنهم، ثم نسخ ذلك بآية السيف.
- الآية السابعة عشرة: قوله تعالى: {الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص}. قد قدمنا في غير موضع من كتاب الأحكام أن الآية نزلت في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم العمرة سنة القضية عما كما صده المشركين عام الحديبة فقال الله لنا أن الشهر الحرام عام القضية قصاص بالشهر الحرام عام الحديبية ذو القعدة كذي القعدة وحرمة كحرمة، وزمان كزمان- وقيل إن المشركين أرادت أن تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر الحرام حين احترمه النبي صلى الله عليه وسلم وامتنع من القتال فيه فأنزل الله في {الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص} المعنى إن استحلوا فيكم الشهر الحرام فاستحلوا فيه، ومن استحل دما أو مالا فاستحلوا دمه وماله، وهذا لا كلام فيه على تفصيل بيناه في كتاب الأحكام والمسائل
- الآية الثامنة عشرة: قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}.
- الآية التاسعة عشرة: قوله تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم}.
- الآية الموفية عشرين قوله تعالى: {يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل} الآية.
- الآية الواحدة والعشرون: قوله تعالى: {كتب عليكم القتال وهو كره لكم} اعلموا، علمكم الله مراتب الشريعة أن الشريعة كلها مكتوبة والدين بأجمعه مسطور وكل كائن في لوح محفوظ، بيد أن لفظ كتب جرت في عرف الشرع عما انحتم فعله وحق أمره وشأنه، فلذلك كان قوله تعالى: {كتب عليكم القتال} عبارة عن فرض وجب وألزم وحتم. وقد اختلف المعترضون لهذا الباب في هذه الآية، فمنهم من قال: إنها ناسخة للإعراض والصفح والغفران والعفو الكائن في صدر الإسلام. وقال آخرون هي منسوخة بعد كونها ناسخة بقوله: {وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم} وقال قوم منهم عطاء إن الذين خوطبوا بها هم الصحابة رضوان الله عليهم، وقال قوم هي على الندب. فأما من قال إنها مندوبة فهو باطل لأنه عدول عن ظاهر اللفظ بغير دليل، وأما من قال إنها منسوخة فضعيف من الرأي لأن النسخ إنما يكون مع التعارض وتعذر الجمع ولا
- الآية الثانية والعشرون: قوله تعالى: {ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو}.
- الآية الثالثة والعشرون: قوله تعالى: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم}.
- الآية الرابعة والعشرون: قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة}
- الآية الخامسة والعشرون قوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو اذى} قال بعضهم: هذه الآية ناسخة لشريعة من قبلنا لأن شريعة اليهود كانت على مجانبة الحائض في البيت فضلا عن غيره ونسخ الله تعالى ذلك بإباحة كل شيء حتى النكاح، وهذا على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا وهو صحيح عندنا وهو صريح مذهبا وقد ثبت من رواية الأئمة عن أنس بن مالك قال: كانت اليهود إذا حاضت امرأة منهم لم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجاعوها في البيوت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء} الآية فأمرهم عليه السلام أن يواكوهن وأن يشاربوهن وأن يكونوا في البيوت معهن وأن يفعلوا كل شيء ما خلا النكاح، فقالت اليهود: ما يريد محمد أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن
- الآية السادسة والعشرون قوله تعالى: {للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر} الآية، قال بعضهم عن ابن عباس: كان إيلاء الجاهلية سنة أو سنتين أو أكثر فوقت الله من ذلك أربعة أشهر. وليس هذا من كتابنا في ورد ولا صدر لأن فعل الجاهلية ليس بحكم فيرفعه آخر، وإنما هو كله باطل فنسخ الله الباطل بالحق ونصر الدين على لسان رسوله بالصدق.
- الآية السابعة والعشرون، قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}.
- الآية الثامنة والعشرون: قوله تعالى: {الطلاق مرتان}.
- الآية التاسعة والعشرون: قوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}.
- الآية الموفية ثلاثين: قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة}. قال بعضهم منهم هبة الله المفسر، ثم استثنى فقال: {فإذا أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما} فصارت هذه الآية إرادة بالاتفاق ناسخة للحولين الكاملين.
الفهرس كاملًا في القارئ.
مؤلفات أخرى للمؤلف
- أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية
- العواصم من القواصم ت الطالبي
- العواصم من القواصم ط الأوقاف السعودية
- العواصم من القواصم ط دار الجيل
- القبس في شرح موطأ مالك بن أنس
- المحصول لابن العربي
- المسالك في شرح موطأ مالك
- الناسخ والمنسوخ - ابن العربي
- سراج المريدين فى سبيل الدين
- عارضة الأحوذي
- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي
- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي