الفروع - العلمية
ابن مفلح، شمس الدين (ت 763هـ/1361-1362م)
- المؤلف
- ابن مفلح، شمس الدين
- الوفاة
- ت 763هـ/1361-1362م
- العلم
- الفقه · الفروع
- المذهب
- حنبلي
- نوع الكتاب
- متن
- الناشر
- دار الكتب العلمية
- الصفحات
- 2990
هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.
توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)
ابن مفلح، شمس الدين. الفروع - العلمية. بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت.
لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.
التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)
ابن مفلح، شمس الدين. الفروع - العلمية. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, n.d.
لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: المؤلف، العنوان
لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.
الفهرس
- الفروع للإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي وبذيله تصحيح الفروع للعلامة الشيخ علاء الدين علي بن سليمان المرداوي
- فصل الثاني الطاهر طاهر كما كماء ورد ونحوه
- فصل الثالث نجس وهو ما تغير بنجاسة و وكذا قليل لاقى نجاسة
- تنبيهات
- باب الآنية
- باب الآنية
- باب الإستطابة
- باب الإستطابة
- فصل فإذا فرغ مسح بيساره ذكره من أصله
- باب السواك
- باب السواك وغيره
- باب الوضوء
- فصل ثم يغسل يديه إلى المرفقين وهو فرض إجماعا
- باب مسح الحائل
- باب مسح الحائل
- فصل يشترط للمسح اللبس على طهارة ويعتبر كمالها
- باب نواقض الطهارة الصغرى
- باب نواقض الوضوء
- باب الغسل
- باب الغسل
- باب الغسل
- فصل يستحب الغسل للجمعة
- فصل في صفة الغسل
- باب التيمم
- باب التيمم
- فصل ولا يتيمم لخوف فوت فرض
- فصل وإن تيمم لحدث أصغر أو أكبر ناويا أحدهما اختص به
- باب والنجاسة ذكر النجاسة وإزالتها العينية
- باب ذكر النجاسة وإزالتها
- فصل والخمر نجسة
- فصل ودود القز والمسك وفأرته طاهر
- باب الحيض
- فصل ولا حيض قبل تمام تسع سنين و وقيل عشر وعنه اثتني اثنتي عشرة
- فصل والمبتدأة بدم أسود والأصح أحمر وأحمر و وفي صفرة أو كدرة وجهان
- فصل المستحاضة من جاوز دمها أكثر الحيض
- فصل وتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه
- فصل لا حد لأقل النفاس و وعنه يوم وأكثره أربعون يوما وه وعنه ستون
- باب المواقيت
- باب المواقيت
- فصل ولا تبطل الصلاة بخروج وقتها
الفهرس كاملًا في القارئ.