الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية
العَلاَّمَةِ أَبو بَكرٍ بن أبِي القَاسِمِ الأَهدَلِ ( ت : 1035 ) (ت 1035هـ/1625-1626م)
- المؤلف
- العَلاَّمَةِ أَبو بَكرٍ بن أبِي القَاسِمِ الأَهدَلِ ( ت : 1035 )
- الوفاة
- ت 1035هـ/1625-1626م
- العلم
- الفقه · القواعد
- المذهب
- شافعي
- نوع الكتاب
- متن
- الصفحات
- 23
هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.
توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)
العَلاَّمَةِ أَبو بَكرٍ بن أبِي القَاسِمِ الأَهدَلِ ( ت : 1035 ). الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية.
لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.
التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)
العَلاَّمَةِ أَبو بَكرٍ بن أبِي القَاسِمِ الأَهدَلِ ( ت : 1035 ). الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية.
لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: المؤلف، العنوان
لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.
الشروح
- مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية — صالح الأسمري
الفهرس
- الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية في الأشباه والنظائرالشافعية
- مقدمة
- الباب الأول
- *القاعدة الأولى* *الأمور بمقاصدها*
- *القاعدة الثانية* *اليقين لا يزول بالشك*
- *القاعدة الثالثة* *المشقة تجلب التيسير*
- *القاعدة الرابعة* *الضرر يزال*
- *القاعدة الخامسة* *العادة محكمة*
- الباب الثاني *في قواعد كلية يتخرج عليه* *ما لا ينحصر من الصور الجزئية*
- *القاعدة الأولى* *الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد*
- *القاعدة الثانية* *إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام*
- *القاعد الثالثة* *الإيثار بالقرب مكروه*
- *القاعدة الرابعة* *التابع تابع*
- *القاعدة الخامسة* *تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة*
- *القاعدة السادسة* *الحدود تسقط بالشبهات*
- *القاعدة السابعة* *الحرث لا يدخل تحت اليد*
- *القاعدة الثامنة* *الحريم له حكم ما هو حريم له*
- *القاعد التاسعة*
- *القاعدة العاشرة*
- *القاعدة الحادية عشر* *الخراج بالضمان*
- *القاعدة الثانية عشرة* *الخروج من الخلاف مستحب*
- *القاعدة الثالثة عشرة* *الدفع أقوى من الرفع*
- *القاعدة الرابعة عشرة* *الرخص لا تناط بالمعاصي*
- *القاعدة الخامسة عشرة* *الرخص لا تناط بالشك*
- *القاعدة السادسة عشر* *الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه*
- *القاعدة السابعة عشرة* *السؤال معاد في الجواب*
- *القاعدة الثامنة عشر* *لا ينسب لساكت قول*
- *القاعدة التاسعة عشرة* *ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا*
- *القاعدة العشرون* *المتعدي عندهم أفضل من القاصر*
- *القاعدة الحادية والعشرون* * الفرض أفضل من النفل*
- *القاعدة الثانية والعشرون* *الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المتعلقة بمكانها*
- *القاعدة الثالثة والعشرون* *الواجب لا يترك إلا لواجب*
- *القاعدة الرابعة والعشرون* *ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه*
- *القاعدة الخامسة والعشرون * *ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط*
- *القاعدة السادسة والعشرون* *ما حرم استعماله حرم اتخاذه*
- *القاعدة السابعة والعشرون* *ما حرم أخذه حرم إعطاؤه*
- *القاعدة الثامنة والعشرون وتاليتها* *المشغول لا يشغل*
- *القاعدة التاسعة والعشرون* *المكبر لا يكبر*
- *القاعدة الثلاثون* *من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه*
- *القاعدة الحادية والثلاثون * *النفل أوسع من الفرض*
الفهرس كاملًا في القارئ.