السنا والسنوت في معرفة ما يتعلق بالقنوت للبرزنجي
شمس الدين محمد بن رسول الحسيني الشافعي البرزنجي ثم المدني (ت 1103هـ/1691-1692م)
- المؤلف
- شمس الدين محمد بن رسول الحسيني الشافعي البرزنجي ثم المدني
- الوفاة
- ت 1103هـ/1691-1692م
- العلم
- الفقه · الفروع
- المذهب
- شافعي
- الناشر
- دار البشائر الإسلامية [ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر (63)]
- المحقق
- العربي الدائز الفرياطي
- الصفحات
- 58
هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.
توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)
شمس الدين محمد بن رسول الحسيني الشافعي البرزنجي ثم المدني. السنا والسنوت في معرفة ما يتعلق بالقنوت للبرزنجي. مح. العربي الدائز الفرياطي. بيروت: دار البشائر الإسلامية [ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر (63)]، ط. 1، 1425/2004.
لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.
التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)
شمس الدين محمد بن رسول الحسيني الشافعي البرزنجي ثم المدني. السنا والسنوت في معرفة ما يتعلق بالقنوت للبرزنجي. Edited by العربي الدائز الفرياطي. Beirut: دار البشائر الإسلامية [ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر (63)], 1425/2004.
لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: المؤلف، العنوان، المحقق، الناشر
لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.
الفهرس
- الغلاف
- [مشروعية القنوت، واختلاف العلماء في موضعه]
- [قنوت النازلة، وترجيح النووي أنه مستحب]:
- [أدلة القنوت في الصبح]
- [تخريج حديث أنس: ((ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح ..))]
- [حديث آخر عن أنس يشهد لحديثه السابق]
- [وجه الجمع بين حديث أنس السابق، وبين حديثه الآخر في مسلم]
- [القنوت في الصبح مروي عن الخلفاء الأربعة]
- [أدلة من منع القنوت في الصبح وتوجيهها]
- [أدلة قنوت النازلة]
- [محل القنوت قبل الركوع أو بعده]
- [قنوت الوتر ومن ذهب إليه من الأئمة]
- [حديث الحسن بن علي، وفيه ما يشهد لقنوت الوتر في جميع السنة]
- وأما بيان تعيين محله
- فصل لفظ القنوت لا يتعين
- فصل : وحكم الجهر بالقنوت في الوتر ورفع اليدين، وغير ذلك
- فرع: قال النووي في التحقيق:
- فصل في وقت الوتر وجهان:
- فصل [أقل الوتر وأكثره]
- خاتمة [استحباب الجماعة في الوتر بعد التراويح]